للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فسأله، فقال: إن الصدقة لا تحل لنا، وإن مولى القوم من أنفسهم" رواه الخمسة (١)، إلا ابن ماجه، وصححه الترمذي. وعن أم كلثوم بنت علي، قالت: "حدثني مولى لرسول الله ، أنه مر على رسول الله فقال له: إنا أهل بيت نهينا عن الصدقة، وإن موالينا من أنفسنا، فلا نأكل الصدقة" رواه أحمد (٢)، والطبراني (٣)، واللفظ له. وعن ابن عباس، قال: قال رسول الله : "لا تحل الصدقة لنا ولا لموالينا". رواه الطبراني في الأوسط (٤).

(٥٣١) حديث: "من سأل عن ظهر غنى فإنه يستكثر من جمر جهنم".

قيل: يا رسول الله، وما ظهر غنى؟ قال: أن يعلم أن عند أهله ما يغديهم ويعشيهم". أخرجه الطحاوي في أحكام القرآن (٥)، من حديث سهل بن الحنظلية، بلفظ: "من سأل الناس عن ظهر غنى فإنما يستكثر من جمر جهنم، قلت: يا رسول الله، وما ظهر غنى؟ قال: أن يعلم أن عند أهله ما يغديهم أو يعشيهم". وهذا الموافق لما في الحديث الطويل.

قلت: لعله (سقط) (٦) من النسخة (حرف ألف) (٧) ليكون "أو ما يعشيهم" ليوافق المتون المروية والمعنى، فإن قوت اليوم لا يحتاج فيه إلى الكثير. (عن


(١) سنن أبي داود (١٦٥٠) (٢/ ١٢٣)، سنن الترمذي (٦٥٧) (٣/ ٣٧)، السنن الكبرى للنسائي (٢٤٠٥) (٣/ ٨٦)، الصغرى (٢٦١٢) (٥/ ١٠٧)، مسند أحمد (٢٣٨٦٣) (٣٩/ ٢٨٩)، (٢٣٨٧٢) (٣٩/ ٣٠٠)، (٢٧١٨٢) (٤٥/ ١٦٢).
(٢) مسند أحمد (١٥٧٠٨) (٢٤/ ٤٧٨)، (١٦٣٩٩) (٢٦/ ٣٢٤).
(٣) المعجم الكبير للطبراني (٨٣٦، ٨٣٧) (٢٠/ ٣٥٤).
(٤) المعجم الأوسط (١٦٤٧) (٢/ ١٧٩).
(٥) أحكام القرآن (٧٤٣) (١/ ٣٥٧).
(٦) ليست في (م).
(٧) يقصد ألف (أو) التي في الرِّواية الأخرى.

<<  <  ج: ص:  >  >>