للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وقوله في الهداية: والمراد نفي الفضيلة لا دليل عليه، وما قيل أنه معارض بحديث المهاجر بن قنفذ، قال: أتيت النبي وهو يتوضأ فسلمت عليهِ، فلم يرد على السلام، فلما فرغ مِن وضوئِهِ قال: "إِنه لم يمنعني أن أرد عليك إِلا أنى كنت على غيرِ وضوءٍ". رواه أبو داود (١)، وابن ماجه (٢)، وابن حبان (٣) في صحيحه.

فمدفوع بأنه لا يلزم من كراهة ذكر لا يكون من متممات الوضوء كراهة ما جعل شرعًا من متمماته، وإلا فكيف تشرع سنة يكره فعلها.

وأما كونه لم يعلمها الأعرابي، كما أخرجه الأربعة، فهو لم يكن آخر ما شرع، فيجوز (٤) كون الوجوب ثبت بعده مع ما في طريقه من الضعف، وأما حكاية علي وعثمان لوضوئه مع عدم ذكرها فهما لم يتعرضا للأقوال، وإنما تعرضا لبيان الأفعال وسكتا عن بعض السنن الفعلية؛ فيجوز كون ذلك لاشتهار أمر التسمية في مبدأ كل أمر ذي بال، وبالجملة ففي الاستدلال بمثله، وترك غيره، ترك الأولى والله أعلم.

(٩) قوله: وقال : من توضأ، وذكر اسم الله كان طهورًا لجميع بدنه

الحديث عن أبي هريرة قال: قال رسول اللهِ : "من توضأ وذكر اسم اللهِ تطهر جسده كلُّه، ومن توضأ ولم يذكرِ اسم الله لم يتطهر إِلا موضِع الوضوء". رواه الدَّارقُطْنِي (٥). وفيه مرداس بن محمد بن عبد الله بن أبي بردة لا يعرف.


(١) سنن أبي داود (١٢٥) (١/ ١٢٩).
(٢) ابن ماجه (٣٥٠) (١/ ١٢٦).
(٣) صحيح ابن حبان (٨٠٣) (٣/ ٨٢).
(٤) هنا انتهت الورقة (٤/ ب) من (م).
(٥) سنن الدارقطني (٢٣٢) - (١/ ١٢٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>