للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

مالك (١)، وابو مسعود (٢) عند العقيلي، وعن ابن عمر (٣) عند ابن عدي. أجيب بأمرين:

أحدهما: ادعاء النسخ بما رواه البخاري (٤) في صحيحه من حديث عكرمة، عن ابن عباس: "أن النبي احتجم وهو محرم، واحتجم وهو صائم" وما رواه الدارقطني (٥)، عن أنس، قال: "أول ما كرهت الحجامة للصائم أن جعفر بن أبي طالب احتجم وهو صائم، فمر به رسول الله ، فقال: أفطر هذان، ثم رخص النبي بعد في الحجامة للصائم، وكان أنس يحتجم وهو صائم" قال الدارقطني: كلهم ثقات ولا أعلم له علة. وأخرج النسائي (٦) عن أبي سعيد: "أن النبي رخص في الحجامة للصائم" وسنده ثقات وروى الإمام أبو حنيفة (٧)، ثنا طلحة بن نافع، عن أنس بن مالك، قال: "احتجم النبي بعد ما قال أفطر الحاجم والمحجوم" أخرجه الحارثي (٨)، وطلحة احتج به مسلم وغيره. وعن ابن عباس (٩): "سئل عن الحجامة للصائم، فقال: الفطر مما دخل وليس مما خرج" وعن ابن مسعود (١٠) أنه قال:


(١) الكامل في الضعفاء لابن عدي (٦٣٤) (٣/ ٥٦٨).
(٢) الضعفاء الكبير للعقيلي (١٧٦٠) (٤/ ١٨٤)، توحي عبارة قاسم أن العقيلي روى أحاديث الثلاثة، والصواب أن الأول والثاني عند ابن عدي لا العقيلي، والله أعلم.
(٣) الكامل في الضعفاء للعقيلي (٢٢٠١) (٩/ ٢٠٤).
(٤) صحيح البخاري (١٩٣٨) (٣/ ٣٣).
(٥) سنن الدارقطني (٢٢٦٠) (٣/ ١٤٩).
(٦) السنن الكبرى للنسائي (٣٢٢٨) (٣/ ٣٤٦).
(٧) مسند الإمام أبو حنيفة رواية الحصكفي (٨)، من رواية أبي نعيم (١/ ١٣٣).
(٨) إتحاف المهرة لابن حجر (١٩٤٧) (٢/ ٣٨٣)، (٢٠٠١) (٢/ ٤٠٨).
(٩) مصنف ابن أبي شيبة (٩٣١٩) (٢/ ٣٠٨)، السنن الصغير للبيهقي (١٣٤٨) (٢/ ١٠١)، الكبري البيهقي (٥٦٧) (١/ ١٨٧)، (٨٢٥٣) (٤/ ٤٣٥)، مسند الشافعى ت السندي (٦٨٧) (١/ ٢٥٦)، البدر المنير (٢/ ٤٢٣).
(١٠) مصنف ابن أبي شيبة (٩٣١٧) (٢/ ٣٠٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>