للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

(٦٠٨) حديث: "لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر ثلاثة أيام فما فوقها إلا ومعها زوجها أو ذو رحم محرم منها".

وأخرج مسلم (١)، عن أبي سعيد الخدري، قال: قال رسول الله : "لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر، أن تسافر سفرًا يكون ثلاثة أيام فصاعدًا، إلا ومعها أبوها أو ابنها أو زوجها أو أخوها أو ذو محرم منها". وفي الصحيحين (٢)، عن ابن عمر: "لا تسافر المرأة ثلاثًا إلا ومعها ذو محرم" وفي لفظ: "ثلاث ليال" وفي لفظ: "فوق ثلاث". ولهما (٣) عن أبي سعيد مرفوعا: "لا تسافر المرأة يومين إلا ومعها ذو محرم منها". ولهما (٤) عن أبي هريرة، مرفوعًا: "لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر، تسافر مسيرة يوم وليلة، إلا مع ذي محرم" وفي لفظ لمسلم (٥): "مسيرة ليلة". وأخرجه أبو داود (٦)، وابن حبان (٧)، والحاكم (٨)، بلفظ: "أن تسافر بريدًا" وللطبراني (٩): "ثلاثة أميال".

(٦٠٩) حديث: "لا تحج امرأة إلا ومعها زوجها، أو ذو محرم".

البزار (١٠)، من حديث ابن عباس مرفوعًا: "لا تحج امرأة إلا ومعها محرم"،


(١) صحيح مسلم (٤٢٣) (١٣٤٠) (٢/ ٩٧٧).
(٢) صحيح البخاري (١٠٨٦، ١٠٨٧) (٢/ ٤٣)، صحيح مسلم (٤١٣، ٤١٤) (١٣٣٨) (٢/ ٩٧٥).
(٣) صحيح البخاري (١١٩٧) (٢/ ٦١)، صحيح مسلم (٤١٥) (١٣٣٨) (٢/ ٩٧٥).
(٤) صحيح البخاري (١٠٨٨) (٢/ ٤٣)، صحيح مسلم (٤٢٢) (٢/ ٩٧٧).
(٥) صحيح مسلم (٤١٩) (١٣٣٩) (٢/ ٩٧٧).
(٦) سنن أبي داود (١٧٢٣) (٢/ ١٤٠)، وبلفظ بريدًا (١٧٢٥) (٢/ ١٤٠).
(٧) صحيح ابن حبان (٢٧٢٨) (٦/ ٤٣٩)، وبلفظ بريدًا (٢٧٢٧) (٦/ ٤٣٩).
(٨) المستدرك (١٦١٥) (١/ ٦٠٩)، وبلفظ بريدًا (١٦١٦) (١/ ٦١٠).
(٩) المعجم الكبير للطبراني (١٢٦٥٢) (٢/ ١٢١).
(١٠) مسند البزار (٥٢٥٩) (١/ ٤١١).

<<  <  ج: ص:  >  >>