للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

عهده بالبيت، إلا الحيض فرخص لهن رسول الله " وقال: حسن (صحيح) (١)، ولأبي داود (٢): "حتى يكون آخر عهده الطواف بالبيت". ولابن ماجه (٣) عن ابن عمر: "نهى رسول الله أن ينفر الرجل حتى يكون آخر عهده بالبيت" وعن عائشة: "حاضت صفية بنت حيي بعدما أفاضت، قالت: فذكرت ذلك لرسول الله فقال: أحابستنا هي؟ قلت: يا رسول الله، إنها قد أفاضت فطافت بالبيت، ثم حاضت بعد الإفاضة، قال: فلتنفر إذا". متفق عليه (٤).

(٦٩٣) حديث: "أنه استقى بنفسه"

أخرج ابن سعد في الطبقات (٥)، عن عبد الوهاب بن عطاء، عن ابن جريج، عن عطاء: "أن النبي ، لما أفاض نزع لنفسه بالدلو لم ينزع معه أحد، فشرب، ثم أفرغ باقي الدلو في البئر، ثم قال: لولا أن يغلبكم الناس لم ينزع منها أحد غيري" وتقدم في حديث جابر: "أنهم ناولوه الدلو، فشرب منه". وأخرج أحمد (٦)، والطبراني (٧)، عن ابن عباس قال: "جاء النبي إلى زمزم فنزعنا له، فشرب ثم مج فيها، ثم أفرغناها في زمزم، ثم قال: لولا أن تغلبوا عليها لنزعت عنها بيدي" وجمع بإمكان حمل الأول على ما بعد طواف الوداع، وهذين على ما بعد طواف الإفاضة. وعن جابر قال: قال رسول الله : "ماء زمزم لما شرب له" رواه أحمد (٨)، وابن


(١) ليست في (م).
(٢) سنن أبي داود (٢٠٠٢) (٢/ ٢٠٨).
(٣) سنن ابن ماجه (٣٠٧١) (٢/ ١٠٢٠).
(٤) صحيح البخاري (١٧٥٧) (٢/ ١٧٩)، (٤٤٠١) (٥/ ١٧٦)، صحيح مسلم (٣٨٢) (١٢١١) (٢/ ٩٦٤).
(٥) الطبقات الكبرى ط العلمية (٢/ ١٤٠).
(٦) مسند أحمد (٣٥٢٧) (٥/ ٤٦٧).
(٧) المعجم الكبير للطبراني (١١١٦٥) (١/ ٩٧).
(٨) مسند أحمد (١٤٨٤٩) (٢٣/ ١٤٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>