للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

أشعر إحداهما في الشق الأيمن، والأخرى في الأيسر" وروى أبو يعلى (١) عن طريق أبي حسان، عن ابن عباس: "أن النبي لما أتى ذا الحليفة أشعر بدنته في شقها الأيسر، ثم سلت الدم بإصبعه" وكذلك رواه ابن (٢) عبد البر في التمهيد (٣) من وجه آخر، وهو في مسلم على ما علمت. فيجمع بما ذكر في الهداية من أن الطعن في الجانب اليسر مقصودًا وفي الأيمن اتفاقًا. ومنهم.

(٧٠٧) قوله: "ولأبي حنيفة أنه مثلة فيكون منسوخا".

عن قتادة: "بلغنا أن النبي كان بعد ذلك يحث على الصدقة وينهى عن المثلة" أخرجاه (٤) في أثناء حديثه عن أنس في قصة العُرَنَيِّينَ وهو مرجع الإشارة. وللبخاري (٥) عن عبد الله بن يزيد الأنصاري، قال: "نهى رسول الله عن النُّهبة والمثلة" وله (٦) عن ابن عمر: "لعن رسول الله من مثل بالحيوان" وعن الحكم بن عمير وعائذ بن قرط، قالا: قال رسول الله : "لا تمثلوا بشيء من خلق الله فيه الروح" أخرجه الطبراني (٧) بإسناد ضعيف. وأخرج (٨) من حديث علي في قصة قتله، فقال: "لا تمثلوا به يعني عبد الرحمن بن ملجم فإني سمعت رسول الله ينهى عن المثلة ولو بالكلب العقور".

قلت: إذا كان المشير للنهي عن المثلة فقصة العرنيين فالظاهر تأخر الإشعار.


(١) في سند أبي يعلى عن مروان بن الحكم (٤٢) (١/ ٤٤).
(٢) في (م) انتهت الورقة (١٠٢/ ب).
(٣) التمهيد (الحديث الثامن) (٧/ ٢٣١).
(٤) صحيح البخاري (٤١٩٢) (٥/ ١٢٩).
(٥) صحيح البخاري (٥٥١٦) (٧/ ٩٤).
(٦) صحتت البخاري (٥٥١٥) (٧/ ٩٤).
(٧) المعجم الكبير للطبراني (٣١٨٨) (٨/ ٢١٣).
(٨) المعجم الكبير (١٦٨) (١/ ٩٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>