للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

نعم، قال: فاحلق وصم ثلاثة أيام، أو أطعم ستة مساكين، أو أنسك نسيكة" وعنه: "قال فيَّ أنزلت هذه الآية: ﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ﴾ [البقرة: ١٩٦]، قال: فأتيته - يعني النبي فقال: ادنُه، فدنوت، فقال: ادنُه، فدنوت، فقال: أيؤذيك هوام رأسك؟ قلت: نعم، فأمرني بفدية من صيام أو صدقة أو نسك ما تيسر" وفي رواية: "فاحلق رأسك، وأطعم فرقا بين ستة مساكين، والفرق ثلاتلة أصع، أو صم ثلاثة أيام أو أنسك نسيكة" متفق عليه (١)، وأخرجه الطحاوي (٢) بلفظ: "أمعك دم؟ (قلت) (٣): لا، قال: فإن شئت فصم ثلاثة أيام، وإن شئت فتصدق بثلاثة أصوع من تمر على ستة مساكين، كل مسكين نصف صاع" وفي لفظ للشيخين (٤)، غير أنه قال: "أو تصدق ثلاثة أصع من تمر على ستة (٥) مساكين" وفي لفظ (٦): "أو أطعم ستة مساكين كل مسكين نصف صاع حنطة".

(٧١٧) أثر ابن عباس: "المحرم إذا جامع قبل الرقوف بعرفة فسد حجه، وعليه شاة".

أخرج ابن أبي شيبة (٧)، عن ابن نمير، عن (عبيد الله بن عمر) (٨)، عن عمرو بن


(١) صحيح البخاري (١٨١٦) (٣/ ١٠)، (٤١٩٠) (٥/ ١٢٩)، (٤٥١٧) (٦/ ٢٧)، (٥٧٠٣) (٧/ ١٢٥)، صحيح مسلم (٨٥:٨٠) (١٢٠١) (٢/ ٨٥٦).
(٢) أحكام القرآن للطحاوي (١٦٨٨) (٢/ ٢٥٧).
(٣) في (م) (قال).
(٤) صحيح مسلم (٨٤) (١٢٠١) (٢/ ٨٦١)، صحيح البخاري (١٨١٤) (٣/ ١٠).
(٥) هنا انتهت الورقة (١٠٤ / أ) من (م).
(٦) صحيح البخاري (١٨١٤، ١٨١٦) (٣/ ١٠)، (٤٥١٧) (٦/ ٢٧)، أحكام القرآن (١٦٩٠) (٢/ ٢٥٨)، (١٦٩٢) (٢/ ٢٥٩)، شرح معاني الآثار (٤٧٤٢) (٣/ ١١٩).
(٧) مصنف ابن أبي شيبة (١٣٠٨٥) (٣/ ١٦٤).
(٨) في الأصل و (م) (عبد الله بن عمر) والصواب (عبيد الله) راجع مصنف بن أبي شيبة.

<<  <  ج: ص:  >  >>