للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

(٧٢٤) قوله: "وهو مذهب ابن عباس".

يعني التخيير بين الأشياء الثلاثة في جزاء الصيد (١)، وقد روى عنه بخلاف ذلك، أخرج ابن أبي شيبة (٢)، ثنا جرير عن منصور، عن الحكم، عن مقسم، عن ابن عباس: (فجزاء مثل ما قتل من النعم) إلى قوله: (أو عدل ذلك صياما) قال: إذا أصاب المحرم الصيد حكم عليه بجزائه من النعم، فإن لم يجد نظر كم ثمنه، ثم قومه طعامًا، فصام مكان كل نصف صاع يومًا، أو كفارة طعام مساكين، أو عدل ذلك صيامًا، قال: إنما أريد بالطعام الصيام إنه إذا وجد الطعام وجد جزاؤه" انتهى.

(٧٢٥) قوله: "وعن جماعة من الصحابة إيجاب النظير من حيث الخلقة".

روى مالك في الموطأ (٣)، (أنا) (٤) (أبو الزبير) (٥)، عن جابر: "أن عمر قضى في الضبع بكبش، وفي الغزال بعنز، وفي الأرنب بعناق، وفي اليربوع بجفرة" وأخرجه (الطحاوي) (٦) في الأحكام (٧)، بلفظ: "أن عمر قضى في الضبع بكبش، وفى الظبي بشاة، وفي الأرنب جفرة". وأخرجه (٨) من وجه آخر: "أنه قضى في اليربوع جفرًا أو جفرة، وفي الظبي شاة، وفي الضبع كبش، وفي الأرنب عناق". رروى الشافعي (٩) من طريق عطاء الخراساني: "أن عمر وعثمان وعليًّا، وزيد بن ثابت،


(١) هنا انتهت الورقة (١٠٤ / ب) من (م).
(٢) مصنف ابن أبي شيبة (١٣٣٦٠) (٣/ ١٩٢).
(٣) موطأ مالك، ت عبد الباقي (٢٣٠) (١/ ٤١٤).
(٤) في (م).
(٥) في الأصل و (م) (أبو الوليد) والصواب (أبو الزبير) راجع الموطأ (٣/ ٦٠٧) ١٥٦٢.
(٦) في (م) قال أخرجه (الطبراني الطحاوي) بغير عطف.
(٧) أحكام القرآن (١٧٢٩) (٢/ ٢٨٦).
(٨) أحكام القرآن (١٧٣١) (٢/ ٢٨٦).
(٩) الأم للشافعي ط دار المعرفة (٢/ ٢٠٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>