للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

القعدة سنة سبع، أمر رسول الله أصحابه أن يعتمروا قضاء عمرتهم التي صدوا عنها، وأن لا يتخلف أحد ممن شهد الحديبية، فلم يتخلف أحد ممن شهدها، إلا من قتل بخيبر أو مات، وخرج معه جمع ممن لم يشهدوا بالحديبية، فكان عدة من معه من المسلمين ألفين، انتهى.

والواقدي: إذا لم يخالف الأخبار الصحيحة، ولا غيره من أهل المغازي، فهو مقبول (في المغازي) (١) عند أهل الشأن. وعدم العلم لا يدل على عدم الوجود. والله أعلم.

وقد أخرجه ابن أبي شيبة (٢)، عن ابن علية، عن أيوب، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: "أمر الله بالقصاص أفيأخذ منكم العدو أن حجة بحجة، وعمرة بعمرة".

ذكره في الإحصار. وهذا عن ابن عباس يخالف ما عزاه له في الهداية: "أن من أحصر بالحج فعليه حجة وعمرة" والله الموفق. وقد قاس المُصَنف إيجاب العمرة على المحصر بإيجابها على فائت الحج، ولم يروا فيه شيئًا. وفيه ما رواه ابن أبي شيبة (٣)، ثنا وكيع، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عمر، وزيد، قالا: "في الرجل يفوته الحج يحل بعمرة وعليه الحج من قابل". وقد أخرج (٤) أيضًا عن علي بن هاشم، عن ابن أبي ليلى، عن عطاء: "أن النبي (٥) قال: من لم يدرك، فعليه دم، ويجعلها عمرة، وعليه الحج من قابل" وأخرج (٦)، عن ابن عمر مثله، وكلاهما


(١) ليست في (م).
(٢) مصنف ابن أبي شيبة (١٣٠٦٨) (٣/ ١٦٢).
(٣) مصنف ابن أبي شيبة (١٣٦٨٤) (٣/ ٢٢٧).
(٤) مصنف ابن أبي شيبة (١٣٦٨٥) (٣/ ٢٢٧).
(٥) هنا انتهت الورقة (١٠٦/أ) من (م).
(٦) مصنف ابن أبي شيبة (١٣٦٨٦) (٣/ ٢٢٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>