للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

المرسل أصح، قلت: وقد رواه ابن أبي شيبة موقوفًا، فقال: (حدثنا) (١) عبد الوهاب الثقفي عن أيوب، عن أبي قلابة: "أن ابن عباس سمع رجلًا يقول: لبيك عن شبرمة، فقال: ويحك، وما شبرمة؟ فذكر رجلا بينه وبينه قرابة، (قال: أحججت قط؟ قال: لا، قال: فاجعل هذه عن نفسك". فلا جرم أن قال أحمد: رفعه) (٢) خطأ. وقال ابن المنذر: لا يثبت رفعه، وقال الطحاوي: الصحيح أنه موقوف، وأخرج ابن أبي شيبة (٣)، ثنا يزيد بن هارون، ثنا حميد بن الأسود، عن جعفر، عن أبيه، أن عليًّا كان لا يرى بأسًا أن يحج (الصرورة) (٤) عن الرجل. وأخرج نحوه عن مجاهد (٥) والحسن (٦)، وسعيد بن المسيب (٧).

حديث: "أن رجلًا قال: يا رسول الله إن أمي ماتت ولم تحج، أفأحج عنها؟ قال: نعم.

وعن أنس: "جاء رجل إلى النبي ، فقال: إن أبي مات ولم يحج حجة الإسلام، فقال رسول اللَّه : أرأيت لو كان على أبيك دين أكنت تقضيه؟ قال: نعم. قال: فإنه دين عليه فاقضه". رواه البزار (٨) والطبراني في الأوسط (٩) والكبير (١٠)


(١) في (م) (ثنا).
(٢) ليست في (م).
(٣) مصنف ابن أبي شيبة (١٣٣٧١) (٣/ ١٩٤).
(٤) في الأصل وفي (م) (الصرورا) والصواب ما أثبتناه من مصنف ابن أبي شيبة.
(٥) مصنف ابن أبي شيبة (١٣٣٧٢) (٣/ ١٩٤).
(٦) مصنف ابن أبي شيبة (١٣٣٧٣) (٣/ ١٩٤).
(٧) مصنف ابن أبي شيبة (١٣٣٧٤) (٣/ ١٩٤).
(٨) مسند البزار (٦٨٩١) (٣/ ٣٠١).
(٩) المعجم الأوسط (١٠٠) (١/ ٣٨).
(١٠) المعجم الكبير (٧٤٨) (١/ ٢٥٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>