للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

"سننه" (١) عن محمد بن إسحاق، عن نافع، عن ابن عمر: "سمعت رجلًا من الأنصار، يشكو إلى النبي أنه لا يزال يغبن في البيوع" فذكره باللفظ المتقدم.

وأخرجه ابن أبي شيبة (٢) بلفظ: "قل: لا خلابة إذا بعت بيعًا، فأنت بالخيار ثلاثًا".

قلت: ليس اللفظ المذكور في الهدايه والاختيار في شيء من هذه الروايات، ولا حجة بدونه للتصريح بخصوصية صاحب الواقعة حيث كان له الخيار، وإن لم يشترطه، فإن استدل بما رواه عبد الرزاق (٣) من حديث (٤) أنس: "أن رجلًا اشترى من رجل بعيرًا، واشترط عليه الخيار أربعة أيام، فأبطل رسول الله البيع، وقال: الخيار ثلاثة أيام" ففي سنده أبان بن أبي عياش متروك، وإن استدل بما أخرجه الدارقطني (٥) في سننه من حديث ابن عمر: "أن النبي قال: الخيار ثلاثة أيام" ففي سنده أحمد بن عبد الله بن ميسرة، قال ابن حبان: لا يجوز الاحتجاج به وضعفه غيره.

(٧٧٧) قوله: "ومذهبهما منقول عن ابن عمر".

قال مخرجو أحاديث الهداية: لم نجده.

قلت: بتقدير وجوده يعكر على الحديث المتقدم، فإنه راويه ولم يفتِ بعينه بل زاد.

(٧٧٨) حديث "عتاب بن أسيد".

تقدم.

(٧٧٩) حديث: "نهى عن بيع وشرط".


(١) السنن الكبرى (١٠٤٥٩) (٥/ ٤٤٩).
(٢) مصنف ابن أبي شيبة (٣٦٣٢٨) (٧/ ٣٠٦).
(٣) لم نجده في مصنف عبد الرزاق ولكنه في الدراية في تخريج أحاديث الهداية (٧٦٦) (٢/ ١٤٨).
(٤) هنا انتهت الورقة (١١٠/ ب) من (م).
(٥) سنن الدارقطنى (٣٠١٢) (٤/ ١١).

<<  <  ج: ص:  >  >>