للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(٧٨٤) قوله: "وأما النتاج فلنهيه عن ذلك".

عن ابن عمر أنه قال: "كان أهل الجاهلية يتبايعون لحم الجزور إلى حبل الجلة، وحبل الحبلة أن تنتج الناقة ثم تحمل التي نُتجت فنهاهم رسول الله عن ذلك"، وعنه: "نهى رسول الله عن بيع حبل الحبلة" متفق عليه (١). وأخرج عبد الرزاق (٢)، عن ابن عمر، عن النبي : "أنه نهى عن المضامين، والملاقيح، وحبل الحبلة، (قال: والمضامين ما في أصلاب الإبل، والملاقيح ما في بطونها، وحبل الحبلة) (٣) ولد ولد هذه الناقة".

وفي لفظ للبزار (٤) وهو "نتاج النتاج". ولابن ماجه (٥)، عن أبي سعيد: "أن النبي نهى عن شراء ما في بطون الأنعام حتى تضع" فهذه يفسر بعضها بعضًا، وبه يتم المطلوب.

(٧٨٥) حديث: "نهى عن بيع صوف".

عن ابن عباس قال: "نهى رسول الله أن تباع ثمرة حتى تطعم، ولا يباع صوف على ظهر، ولا لبن في ضرع" أخرجه الطبراني (٦) من طريق عمر بن فروخ، قال البيهقي: تفرد برفعه وليس بالقوي، انتهى.

وذكره ابن عدي وما تعرض فيه لقول، وأما ابن معين وأبو حاتم فقالا: ثقة، ورضيه


(١) صحيح البخارى (٢١٤٣) (٣/ ٧٠) - صحيح مسلم (١٥١٤) (٣/ ١٥٣).
(٢) مصنف عبد الرزاق (١٤١٣٨٩) (٨/ ٢٠).
(٣) سقط من (م) كعادة الناسخ في إسقاط بعض النصوص بين كلمتين متماثلتين سابقًا لاحظ (حبل الحبلة) قبل قوس السقط والأخرى آخره. راجع ذلك فيما سبق حيث تكرر كثيرًا.
(٤) مسند البزار (٥٥٥٩) (٢/ ٨٩).
(٥) سنن ابن ماجه (٢١٩٦) (٢/ ٧٤٠).
(٦) المعجم الأوسط (٣٧٠٨) (٤/ ١٠١) - المعجم الكبير (١١٩٣) (١/ ٣٣٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>