للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

(٨٣٣) حديث: "لا شفعة إلا في ربع، أو حائط".

أخرجه البزار من حديث جابر بهذا اللفظ، وزاد: "ولا ينبغي له أن يبيع حتى يستأمر صاحبه، فإن شاء أخذ، وإن شاء ترك" ثنا عمرو بن علي، ثنا أبو عاصم، ثنا ابن جربج عن أبي الزببر عن جابر به.

قلت: سنده جيد.

(٨٣٤) حديث: "الشفعة في كل شرك ربع أو حائط".

أخرجه مسلم (١) من حديث جابر بلفظ: الشفعة في كل شرك في أرض أو ربع أو حائط، لا يصلح أن يبيع حتى يعرض على شريكه فيأخذ أو يدع، فإن أبى فشريكه أحق به حتى يؤذنه".

(٨٣٥) قوله: "لعموم النصوص، مثل قوله : "جار الدار أحق بالدار". إلى غير ذلك.

لكن أخرج الطبراني (٢) في الصغير عن أنس: "أن النبي قال: لا شفعة لنصراني". وفى سنده نائل بن نجيح تكلم فيه الدارقطني، وقال أبو حاتم: هذا باطل بهذا الإسناد.

(٨٣٦) حديث: "الشفعة لشريك لم يقاسم".

قال المخرجون: لم نجده بهذا اللفظ، وإنما روى جابر عن النبي : "أنه قضى بالشفعة في كل شركة لم تقسم ربعه، أو حائط لا يحل له أن يبيح حتى (يُؤذِنَ) (٣) شريكه، فإن شاء أخذ، وإن شاء ترك، فإن باع، ولم يؤذنه فهو أحق به"


(١) صحيح مسلم (١٦٠٨) (٣/ ٢٢٩).
(٢) المعجم الصغير (٥٦٩) (١/ ٣٤٣).
(٣) في (م) (يأذن).

<<  <  ج: ص:  >  >>