للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

عسب الفحل". واستدركه الحاكم (١) وهو سهو. وروى الترمذي (٢)، وقال: حسن، والنسائي (٣)، عن أنس: "أن رجلا من كلاب سأل النبي عن عسب الفحل، فنهاه، فقال: يا رسول اللَّه إنا نطرق الفحل فنكرم، فرخص له في الكرامة".

(٨٤٨) حديث: "احتجم وأعطى الحجام أجره".

متفق عليه (٤) من حديث ابن عباس بزيادة " ولو كان سحتا لها يعطه". لمسلم (٥)، وللبخاري (٦): "ولو كان حراما له يعطه". وفي لفظ: "ولو علم كراهيته لم يعطه". وعن أنس: "أن النبي ، حجمه أبو طيبة، وأعطاه صاعين من طعام، وكلم مواليه فخففوا عنه". متفق عليه (٧).

(٨٤٩) قوله: "والنهي الوارد فيه للإشفاق".

يشير إلى ما رواه أحمد (٨) من حديث أبي هريرة: "أن النبي نهى عن كسب الحجام، ومهر البغي، وثمن الكلب" ورواه ابن حبان (٩) في صحيحه، بلفظ: "إن مهر البغي وثمن الكلب وكسب الحجام من السحت". وعن رافع بن خديج: "أن النبي قال: كسب الحجام خبيث، وصهر البغي خبيث، وثمن الكلب خبيث".


(١) المستدرك (٢٢٨١) (٢/ ٤٩).
(٢) سنن الترمذي (١٢٧٤) (٢/ ٥٦٤).
(٣) سنن النسائي (٤٦٧٢) (٧/ ٣١٠).
(٤) صحيح البخاري (٣٢٧٨) (٣/ ٩٣) - صحيح مسلم (١٢٠٢) (٤/ ٧٣١).
(٥) صحيح مسلم (١٢٠٢) (٣/ ٢٠٥).
(٦) صحيح البخاري (٢٢٧٩) (٣/ ٩٣).
(٧) صحيح البخاري (٢٢٧٧) - (٣/ ٩٣) - صحيح مسلم (١٥٧٧) (٣/ ٢٠٤).
(٨) مسند أحمد (٧٩٧٦) (٣/ ٣٥٥).
(٩) صحيح ابن حبان (٤٩٤١) (١/ ٣١٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>