للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

(٩٣٣) حديث: "من حلف وقال إن شاء اللَّه متصلا بيمينه فلا حنث عليه".

وذكره في الهداية بلفظ: "من حلف بطلاق أو عتاق" إلخ .. قال المخرجون: لم نجده. وأخرج البيهقي (١) عن ابن عمر : "أن النبي كان يقول: من حلف على يمين فقال في إثر يمينه إن شاء الله، ثم حنث فيما حلف فيه كان كفارة يمينه إن شاء اللَّه" وأخرج عن ابن عمر (٢) قوله: "إذا حلف الرجل فاستثنى، ثم وصل الكلام بالاستثناء، ثم فعل الذي حلف، لم يحنث" وأخرج عنه (٣) أيضًا: "كل استثناء موصولًا لا حنث على صاحبه، وإن كان غير موصول فهو حانث" وفي المرفوع ضعف والله أعلم. وأخرج الترمذي (٤) من حديث أبي هريرة رفعه: "من حلف على يمين فقال: إن شاء الله لم يحنث".

(٩٣٤) حديث: "لا وصية لوارث، ولا إقرار له بدين".

أخرجه الدارقطني (٥) من طريق نوح بن دراج، عن أبان بن تغلب، عن جعفر بن محمد، عن أبيه رفعه بلفظه، وهو مرسل، ونوح ضعيف نقل عن أبي داود فيه: إنه كان يضع الحديث. ووصله أبو نعيم في تاريخ أصبهان بذكر جابر، ومداره على نوح المذكور، وما يذكر عن عمر أنه قال: "إذا أقر المريض بدين جاز ذلك عليه في جميع تركته". لم يجده المخرجون.

(قلت: أخرجه محمد في الأصل (٦) عن ابن عمر، فكان ساقط لفظ "ابن" أو هي زائدة (٧).


(١) السنن الصغير (٣١٦٣) (٤/ ٩٩).
(٢) السنن الصغير (٣١٦٤) (٤/ ٩٩).
(٣) السنن الصغير (٣١٦٥) (٤/ ١٠٠).
(٤) سنن الترمذي (١٥٣٢) (٣/ ١٦٠).
(٥) سنن الدارقطني (٤٢٩٨) (٥/ ٢٦٨).
(٦) انظر نصب الراية (٤/ ١١١).
(٧) ليست في (م).

<<  <  ج: ص:  >  >>