للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

والمترجلات من النساء المتشبهين بالرجال". رواه أحمد (١). وفيه الطيب بن محمد، وثقه ابن حبان، وضعفه العقيلي. وأخرج أبو يعلى (٢): ثنا زهير بن حرب، ثنا جرير، عن يزيد، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: "لعن رسول الله المخنثين من الرجال بالنساء، والمترجلات من النساء، والمتشبهات بالرجال من النساء، والمتشبهين من الرجال بالنساء". وأخرج عبد بن حميد في مسنده (٣) من طريق محمد بن الفرات، عن أبي هريرة رفعه: "الأكل في السوق دناءة". ومحمد بن الفرات رمي بالوضع.

(٩٦٠) قوله: "أن الصحابة .... (إلخ) (٤) ".

في مصنف ابن أبي شيبة وغيره.

(٩٦١) قوله: "وعن يحيى بن أكثم: اجتمعت أقاويل السلف على قبول شهادة النصارى بعضهم على بعض، فلم أجد أحدًا رد شهادتهم غير ربيعة بن عبد الرحمن، فإني وجدت عنه روايتين".

الطحاوي (٥)، عن ابن أبي عمران، سمعت ابن أكثم، يقول: ما وجدت أحدًا من المتقدمين يقول: أن شهادة النصارى بعضهم على بعض لا تجوز إلا ربيعة.

قلت: يحتاج إلى الجواب عما أخرج ابن أبي شيبة (٦)، قال: ثنا ابن علية، عن يونس، عن الحسن أنه كان يقول: "إذا اختلفت الملل لا تجوز شهادة بعضهم على بعض". ثنا ابن إدريس، عن ليث، عن عطاء (٧)، قال: "لا تجوز شهادة اليهودى على


(١) مسند أحمد (٧٨٥٥) (٣/ ٢٤٥).
(٢) مسند أبي يعلى (٢٤٣٣) (٤/ ٣٢٣).
(٣) المنتخب من مسند عبد بن حميد (١٤٤٤) (١/ ٤٢١).
(٤) في (م) (الحديث).
(٥) شرح مشكل الآثار (١/ ٤٥٤).
(٦) مصنف ابن أبي شيبة (٢٢٨٧٦) (٤/ ٥٣٢).
(٧) مصنف ابن أبي شيبة (٢٢٨٧٧) (٤/ ٥٣٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>