للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

فهو أحق به، ويتبع البيع من باعه" رواه أحمد (١)، وأبو داود (٢)، والنسائي (٣)، وفي لفظ: "إذا سرق من الرجل متاع أو ضاع منه فوجده بيد رجل بعينه، فهو أحق به ويرجع المشتري على البائع بالثمن" رواه أحمد (٤)، وابن ماجه (٥).

(١٠٥٣) حديث: "الشاة المصلية المذبوحة بغير رضا صاحبها".

(١٠٥٤) وقوله: "أطعموها الأسارى".

أخرجه أبو داود (٦)، عن رجل من الأنصار، قال: "خرجنا مع النبي في جنازة، فرأيت رسول اللَّه ، وهو على القبر يوصي الحافر، أوسع من رجليه، أوسع من قبل رأسه، فلما رجع استقبله داعي امرأة، فجاء وجيء بالطعام، فوضع يده، ووضع القوم، فأكلوا، ورسول الله يلوك لقحة في فيه، قال: "إني أجد شاة أخذت بغير إذن أهلها، فأرسلت المرأة تقول: يا رسول الله قد أرسلت إلى البقيع أشتري شاة، فلم أجد، فأرسلت إلى جار لي قد اشترى شاة، أرسل إليّ بثمنها، فلم يوجد، فأرسلت إلى امرأته، فأرسلت بها إليّ، فقال النبي : أطعميه الأسارى" ورواه أحمد (٧) بسند الصحيح، إلا كليب بن شهاب، إنما خرج له البخاري في رفع اليدين، وقال ابن سعد: ثقة وذكره ابن حبان في الثقات، وأخرجه أحمد (٨) أيضًا من حديث جابر باختصار ورجاله رجال الصحيح.


(١) مسند أحمد (٢٠١٤٨) (٣٣/ ٣٢٣).
(٢) سنن أبي داود (٣٥٣١) (٣/ ٢٨٩).
(٣) السنن الكبرى (٦٢٣٣) (٦/ ٨٥).
(٤) مسند أحمد (٢٠١٤٦) (٣٣/ ٣٢٢).
(٥) سنن ابن ماجه (٢٣٣١) (٢/ ٧٨١).
(٦) سنن أبي داود (٣٣٣٢) (٣/ ٢٤٤).
(٧) مسند أحمد (٢٣٤٦٥) (٣٨/ ٤٥١).
(٨) مسند أحمد (٢٢٥٠٩) (٣٧/ ١٨٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>