للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

عن أبي خداش حبان بن زيد، عن رجل من الصحابة قال، غزوت مع النبي ثلاثًا أسمعه يقول: "المسلمون شركاء في ثلاث: في الماء، والكلأ، النار".

(حريز) (١) وثقه أحمد، وابن معين، أبو (خداش) (٢)، قال عبد الحق من جهة أبي داود لا أعلم روى عنه إلا حريز، وقد قيل فيه: مجهول.

قلت: ذكره ابن حبان في الثانية من الثقات، وقال حافظ العصر في كتابه المسمى: بالتقريب: ثقة.

أثر عمر: "من أحيا أرضًا ميتة فهي له، وليس للمحجر بعد ثلاث سنين حق".

رواه أبو يوسف في "كتاب الخراج" (٣) عن الحسن بن عمارة، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن عمر، ورواه محمد بن الحسن في الأصل (٤) عن أبي يوسف، وفي الحسن مقال، ولكن اعتمده (من علمت) (٥)، والحافظ أعلم بحديث شيخه على إنا نجد الحديث عندهم من طرق عديدة يقتصرون منها على طريق في بعض الأماكن، وعلى أخرى في آخر. وقد أخرج ابن زنجوية في كتاب الأموال (٦) له، ثنا ابن أبي عباد، ثنا سفيان بن عيينة، عن ابن أبي نجيح، عن عمرو بن شعيب، قال عمر: "من كانت له أرض فعطلها ثلاث سنين لا يعمرها، فعمرها غيره فهو أحق بها" وهذا سنده كلهم ثقات، إلا أنه مرسل.

حديث الزهري رفعه: "حريم العين خمسمائة ذراع، وحريم بئر العطن أربعون ذراعًا، وحريم بئر الناضح ستون ذراعًا.


(١) ليست في (م).
(٢) في (م) (خراش).
(٣) الخراج لأبي يوسف (١/ ١١٤).
(٤) الأصل المعروف بالمبسوط محمد بن الحسن الشيباني (٢/ ١٦٩).
(٥) ليست في (م).
(٦) الأموال لابن زنجويه (١٦٢) (٢/ ٦٤٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>