للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

(١٠٧٨) حديث: "لا نكاح إلا بشهود".

قال مخرجو أحاديث الهداية: لم نقف عليه بهذا اللفظ.

قلت: أخرجه محمد بن الحسن في الأصل (١) بلاغا بهذا، فليتأمل قولهم. في كتب الأصول أنه حديث مشهور تجوز الزيادة به على الكتاب، انتهى.

وفي الباب: ما رواه الترمذي (٢) من طريق جابر بن زيد، عن ابن عباس، أن النبي قال: "البغايا اللاتي ينكحن أنفسهن بغير بينة" ورجح الترمذي وقفه على ابن عباس، وقيل: لا يقدح الوقف، فإن الذي رفعه عبد الأعلى وهو ثقة، ورفعه زيادة، فتقبل. وروى ابن حبان (٣) من رواية سليمان بن موسى، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة قالت: قال رسول الله : "لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل". قال: ولما يقل فيه "بشاهدي عدل" إلا حفص بن غياث، عن ابن جريج، عنه وتابعه الحجبي، عن خالد بن الحارث، وعبد الرحمن بن يونس الرقي، عن عيسى بن يونس، كلاهما عن ابن جريج.

(١٠٧٩) حديث: "تناكحوا تناسلوا، فإني مباه بكم الأمم يوم القيامة".

روى أبو حنيفة عن زياد بن علاقة (٤)، عن عبد الله بن الحارث، عن أبي موسى رفعه: "تناكحوا تناسلوا، فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة"، أخرجه طلحة بن محمد في مسنده (٥)، وروى أبو داود (٦)، عن معقل بن يسار، قال: "جاء


= (٥/ ٢١٤) - سنن النسائي (٢٨٨) (١/ ١٥٢) - سنن ابن ماجه (٦٤٤) (١/ ٢١١).
(١) الأصل المعروف بالمبسوط (٣/ ٣٩٦).
(٢) سنن الترمذي (١١٠٣) (٢/ ٤٠٢).
(٣) صحيح ابن حبان (٤٠٧٥) (٩/ ٣٨٦).
(٤) من هنا اعتمدنا النسخة (م) أصلا ورمزنا لها بحرف القاف (ق) بشكل مغاير للرمز المشير للأصل.
(٥) انظر التلخيص الحبير (١٥٢٩) (٣/ ٢٤٨).
(٦) سنن أبي داود (٢٠٥٠) (٢/ ٢٢٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>