للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

(١٠٩١) حديث: "من نظر إلى فرج امرأة بشهوة أو لمسها حرمت أمها وابنتها وحرمت على أبيه وابنه".

روى أبو بكر بن أبي شيبة (١) ثنا جرير بن عبد الحميد، عن حجاج، عن أبي هانيء قال: قال رسول الله : "من نظر إلى فرج امرأة لم تحل له أمها ولا ابنتها". وروى أيضًا عن علي بن مسهر، عن سعيد، كلت قتادة، عن الحسن، عن عمران بن حصين (٢): "في الرجل يقع على أم امرأته، قال: تحرم عليه امرأته" ونحوه عن ابن عباس (٣).

وعن إبراهيم (٤): "كانوا يقولون إذا اطلع الرجل على المرأة على ما لا تحل له أو لمسها بشهوة فقد حرمتا عليه جميعًا". وأخرت عبد الرزاق (٥) في مصنفه عن ابن جريج، قال: أخبرت عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن أم الحكم، أنه قال: قال رجل: يا رسول الله إني زنيت بامرأة في الجاهلية، أفأنكح ابنتها؟ فقال النبي : "لا أرى ذلك لك ولا يصلح لك أن تنكح امرأة تطلع من ابنتها على ما اطلعت عليه منها". وأخرج عن ابن جريج (٦)، قال: "سئل عطاء عن رجل كان يصيب امرأة سفاحًا، أينكح ابنتها؟ قال: لا، وقد اطلع على فرج أمها، فقال إنسان: ألم يكن يقال: لا يحرم حرام حلالًا، قال: ذلك في الأمة، كان يبغى بها ثم يبتاعها، أم يبغي بالحرة ثم ينكحها فلا يحرم حينئذ ما كان صنع ذلك".


(١) مصنف ابن أبي شيبة (١٦٢٣٥) (٣/ ٤٨٠).
(٢) مصنف ابن أبي شيبة (١٦٢٣٢) (٣/ ٤٨٠).
(٣) مصنف ابن أبي شيبة (١٦٢٤٥) (٣/ ٤٨١).
(٤) مصنف ابن أبي شيبة (١٦٢٣٦) (٣/ ٤٨١).
(٥) مصنف عبد الرزاق (١٢٧٨٤) (٧/ ٢٠١).
(٦) مصنف عبد الرزاق (١٢٧٦١) (٧/ ١٩٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>