للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

النبي كان يذكر لفاطمة أن عليًا يذكرك" أخرجه الحارثي في المسند.

(١١١٠) قوله: "قال : الثيب تستأمر، وقال في حق البكر تستأذن".

قلت: هذه التفرقة غير لازمة لما تقدم في حديث عائشة من رواية الشيخين، وقد روى مسلم (١)، وأبو داود (٢)، والنسائي (٣) من حديث ابن عباس: "الثيب أحق بنفسها من وليها، والبكر يستأمرها أبوها" وفي رواية لأبي داود (٤)، والنسائي (٥): "ليس للولي مع الثيب أمر واليتيمة تستأمر، وصمتها إقرارها". وأقرب الألفاظ إلى مقصود الشارح ما عن أبي هريرة ، قال: قال رسول الله : "لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا البكر حتى تستأذن، قالوا: يا رسوك الله وكيف إذنها؟ قال: أن تسكت" رواه الجماعة (٦).

وفي الباب: عن ابن عباس ، قال: قال رسول الله : "الثيب أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن في نفسها، وإذنها صماتها" رواه الجماعة (٧) إلا البخاري.


(١) صحيح مسلم (١٤٢١) (٢/ ١٠٣٧).
(٢) سنن أبي داود (٢٠٩٨) (٢/ ٢٣٢).
(٣) سنن النسائي (٣٢٦٤) (٦/ ٨٥).
(٤) سنن أبي داود (٢١٠٠) (٢/ ٢٣٣).
(٥) سنن النسائي (٣٢٦٣) (٦/ ٨٥).
(٦) صحيح البخاري (٥١٣٦) (٧/ ١٧) - صحيح مسلم (١٤١٩) (٢/ ١٠٣٦) - سنن أبي داود (٢٠٩٢) (٢/ ٢٣١) - سنن النسائي (٣٢٦٧) (٦/ ٨٦) - سنن ابن ماجه (١٨٧١) (١/ ٦٠١) - مسند أحمد (٩٦٠٥) (٥/ ٣٧١).
(٧) صحيح مسلم (١٤٢١) (٢/ ١٠٣٧) - سنن أبي داود (٢٠٩٩) (٢/ ٢٣٢) - سنن الترمذي (١١٠٨) (٨/ ٤٠٣) - سنن الكبرى النسائي (٥٣٥١) (٥/ ١٧١) - سنن ابن ماجه (١٨٧٠) (١/ ٦٠١) - مسند أحمد (١٨٨٨) (٣/ ٣٧٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>