للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

موقوفًا، ومرفوعًا إلى النبي أنه قال: "الإنكاح إلى العصبات". انتهى.

فأنى يفيد أو يصلح شرحًا لقول صاحب الهداية وغيره لقوله : "الإنكاح إلى العصبات"، إذ لا يربوا قول سبط بن الجوزي على قول صاحب الهداية.

(١١١٤) قوله: "والنبي تزوج عائشة".

عن عائشة : "أن النبي تزوجها وهي بنت ست سنين، وأدخلت عليه وهي بنت تسع سنين، ومكثت عنده تسعًا" متفق عليه (١). وفي رواية: "تزوجها وهي بنت سبع، وزفت إليه وهي بنت تسع سنين" رواه أحمد (٢)، ومسلم (٣).

قلت: ووفق بأنها كانت في السابعة ولم تستكملها، فمن قال ست لم يعتبر ما دخل من السابعة، ومن قال سبع لم يعتبر ما بقي منها والله أعلم.

(١١١٥) قوله: "وعلي زوج ابنته أم كلثوم من عمر وهي صغيرة".

أحرج عبد الرزاق (٤) عن معمر، عن أيوب وغيره، عن عكرمة" أن علي بن أبي طالب أنكح ابنته جارية تلعب مع الجواري عمر بن الخطاب أمها فاطمة بنت رسول الله " "تزوجها عمر ولها عشر سنين أو أكثر". ذكره أصحاب الطبقات (٥) ونقله حافظ العصر في كتاب الإيثار (٦).

(١١١٦) قوله: "أنه ما خير عائشة حين بلغت".

يعني لو كان لنقل.


(١) صحيح البخاري (٥١٣٣) (٧/ ١٧) - صحيح مسلم (١٤٢٢) (٢/ ١٠٣٩).
(٢) مسند أحمد (٢٤٨٦٧) (٤١/ ٣٦٠).
(٣) صحيح مسلم (١٤٢٢) (٢/ ١٠٣٩).
(٤) مصنف عبد الرزاق (١٠٣٥١) (٦/ ١٦٢).
(٥) الطبقات الكبري (٨/ ٤٦٣).
(٦) الإيثار لابن حجر العسقلاني (٣٢٨) (١/ ٢١١).

<<  <  ج: ص:  >  >>