للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وأخرج الدارقطني (١) من حديث معاذ رفعه: "ما خلق الله أحب إليه من العتاق، ولا أبغض إليه من الطلاق". وفيه ضعف وانقطاع.

(١١٥٤) قوله: "وعن إبراهيم النخعي أن أصحاب رسول الله كانوا يستحبون أن لا يطلقوا للسُنة إلا واحدة، ثم لا يطلقوا غيرها حتى تنقضي عدتها، وفى رواية: وكان ذلك عندهم أحسن من أن يطلق الرجل ثلاثًا في ثلاثة أطهار".

قال مخرجو أحاديث الهداية: روى ابن أبي شيبة (٢) بإسناد صحيح عن إبراهيم النخعي، أنه قال: "كانوا يستحبون أن يطلقها واحدة، ثم يتركها حتى تحيض ثلاث حيض".

قلت: لم أجده في نسختي من ابن أبي شيبة، وقد أخرجه عبد الرزاق (٣)، عن الثوري، عن مغيرة، عن إبراهيم، قال: "كانوا يستحبون أن يطلقها واحدة، ثم يدعها حتى يخلو أجلها، وكانوا يقولون: لعل الله يحدث بعد ذلك أمرًا، لعله أن يرغب فيها". وأخرج عن عبد الله بن مسعود (٤)، قال: "من أراد الطلاق الذي هو الطلاق فليطلقها تطليقة، ثم يدعها حتى تحيض ثلاث حيض". وأخرج عن علي مثله.

(١١٥٥) حديث: "ابن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض، فقال رسول الله : ما هكذا أمرك ربك يا ابن عمر، إنما أمرك أن تستقبل الطهر استقبالًا فتطلقها لكل طهر تطليقة".


(١) سنن الدارقطني (٣٩٨٤) (٥/ ٦٣).
(٢) مصنف ابن أبي شيبة (١٧٧٤٢) (٤/ ٥٧).
(٣) مصنف عبد الرزاق (١٠٩٢٦) (٦/ ٣٠٢).
(٤) مصنف عبد الرزاق (١١١٠٢) (٦/ ٣٤١).

<<  <  ج: ص:  >  >>