للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

على أقربهما، وهو الباء دون قوله: فاغسلوا وكان ذلك «١» الموضع واجبا، لما قام من الدلالة على أنّ المراد بالمسح الغسل.

وقيام الدلالة من وجهين:

أما أحدهما فإن من لا نتهمه روى لنا عن أبي زيد أنه قال:

المسح خفيف الغسل، قالوا: تمسّحت للصلاة، فحمل المسح على أنه غسل. ويقوي ذلك أن أبا عبيدة ذهب في قوله تعالى:

فطفق مسحا بالسوق والأعناق [ص/ ٣٣] إلى أنّه الضرب.

وحكى التّوّزي عنه أنّه قال: قالوا مسح علاوته بالسيف «٢» إذا ضربه «٣»، فكأنّ المسح في الآية غسل خفيف، كما أنّ الضرب كذلك، ليس في واحد منهما متابعة ولا موالاة. فإن قلت: فإنّ المستحبّ أن يغسل ثلاثا؛ قيل: ذلك السنّة والاستحباب، وإنّما جاءت الآية بالمفروض دون المسنون، فهذا وجه.

والوجه الآخر: أنّ التحديد والتوقيت إنّما جاء في المغسول ولم يجيء في الممسوح، فلما وقع التحديد مع المسح، علم أنّه في حكم الغسل لموافقته الغسل في التحديد. فإن قلت: فقد «٤» يجوز أن يكون على المسح، ألا ترى أنّك تقول: مررت بزيد وعمرا فتحمله على موضع الجار والمجرور، فحمله على المسح


(١) في (ط): في هذا الموضع.
(٢) سقطت من (ط) ومن مجاز القرآن.
(٣) انظر مجاز القرآن ٢/ ١٨٣.
(٤) في (ط): فإنه.