للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وهذا والله أعلم فيما يحتمل النّسخ والتبديل من الشرائع الموقوفة على المصالح على حسب الأوقات. فأمّا ما كان من غير ذلك فلا يمحى ولا يبدّل، وأمّ الكتاب: هو الذكر المذكور في قوله: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر [الأنبياء/ ١٠٥] «١».

وحجة من قال: (يثبت) قوله: وأشد تثبيتا [النساء/ ٦٦] وقوله: (فتثبتوا) [النساء/ ٩٤] لأن تثبّت مطاوع ثبّت.

وحجّة من قال يثبت ما

روي عن عائشة: «كان إذا صلّى صلاة أثبتها»

«٢» وقولهم: ثابت، من قوله: بالقول الثابت [إبراهيم/ ٢٧] لأنّ ثبت مطاوع أثبت، كما أن تثبّت مطاوع ثبّت.

[الرعد: ٤٢]

اختلفوا في الجمع والتوحيد من قوله تعالى: وسيعلم الكافر [٤٢].

فقرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو: (وسيعلم الكافر) واحدا.

وقرأ عاصم وابن عامر وحمزة والكسائيّ: الكفار على الجمع «٣».

العلم في قوله: (سيعلم الكافر) هو المتعدّي إلى


(١) وانظر تفسير الطبري ١٣/ ١٦٩ - ١٧١.
(٢) قطعة من حديث رواه مسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها رقم ٢٩٨ والنسائي في المواقيت ص ٢٨١ وأحمد ٦/ ٤٠، ٦١، ٢٤١.
(٣) السبعة ٣٥٩.