للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

من الشيء إذا كان إياه. وقوله تعالى: اثنان ذوا عدل منكم [المائدة/ ١٠٦]، هو خبر المبتدأ الذي هو شهادة بينكم، والتقدير شهادة بينكم شهادة اثنين، فأقام «١» المضاف إليه مقام المضاف، ألا ترى أنّ الشهادة لا تكون إلّا باثنين. وقوله: منكم، صفة لقوله:

اثنان، كما أنّ ذوا عدل صفة لهما وفي الظرف ضميرهما.

وقوله: أو آخران من غيركم تقديره: أو شهادة آخرين من غيركم، ومن غيركم صفة للآخرين «٢» كما كان منكم صفة الاثنين «٣»، وأما من غيركم فقيل في تفسيره: إنّه من غير أهل ملّتكم.

حدّثنا الكندي قال: حدثنا مؤمل قال: حدثنا إسماعيل عن هشام بن حسان عن محمد قال: سألت عبيدة عن هذه الآية:

اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم قال: اثنان ذوا عدل من أهل الملّة، أو آخران من غيركم من غير أهل الملة، وهو فيما زعموا قول ابن عباس وسعيد بن المسيّب، وسعيد بن جبير، وقيل فيهما: من غير أهل قبيلتكم.

وقوله: إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت [المائدة/ ١٠٦] اعتراض بين الصفة والموصوف، وعلم به أن شهادة الآخرين اللّذين هما من غير أهل ملّتنا إنّما تجوز في السفر. واستغني عن جواب إن* بما تقدم من قوله: أو آخران من غيركم


(١) في (ط): فأقيم.
(٢) في (ط): لآخرين.
(٣) في (ط): لاثنين.