للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

و «١» من أفرد فيما يراد به الرّكعات كان جوازه على ضربين:

أحدهما: على أنه في الأصل مصدر، وجنس، والمصادر لأنها أجناس مما تفرد «٢» في موضع الجميع، إلّا أن تختلف فتجمع من أجل اختلافها.

والآخر: أن الواحد قد يقع في موضع الجمع، كقوله سبحانه «٣»: يخرجكم طفلا [غافر/ ٦٧] وقول جرير «٤»:

الواردون وتيم في ذرى سبأ ... قد عضّ أعناقهم جلد الجواميس

وقال بعضهم: إن التي في التوبة «٥»، والتي في هود، وفي المؤمنين، مكتوبات في المصحف بالواو، والتي في سأل سائل، مكتوبة بغير واو وإذا «٦» اتّجه الإفراد والجمع في العربية ورجّح أحد الوجهين الموافقة لخطّ المصحف؛ كان ذلك ترجيحا يجعله أولى بالأخذ به.

فأما من زعم أن الصلاة أولى لأن الصلاة للكثرة، وصلوات للقلة «٧»، فلم يكن قوله متّجها، لأن الجمع بالتاء قد


(١) في (ط): فمن.
(٢) في (ط): يفرد.
(٣) سقطت من (ط).
(٤) سبق في ص ٨١ من هذا الجزء.
(٥) في (ط): براءة.
(٦) في (ط): فإذا.
(٧) في (ط): للقليل.