للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ذكره بجملة تامة وهو المسمى بالكلام والواحد منه بالكلمة، وهو الذي ينفع القلوب ويحصل به الثواب والأجر والقرب إلى الله - عز وجل -، ومعرفته ومحبته وخشيته وغير ذلك من المطالب العالية والمقاصد السامية، وأمَّا الاقتصار على الاسم المفرد مظهرًا أو مضمرًا فلا أصل له، فضلًا عن أن يكون ذكر الخاصة والعارفين، بل هو وسيلة إلى أنواع البدع والضلالات، وذريعة إلى تصورات أحوال فاسدة من أحوال أهل الإلحاد وأهل الاتحاد" (١).

وقال أيضًا: "ولا يجوز أن يقال إنَّ هذا مستحبٌّ أو مشروعٌ إلا بدليل شرعيٍّ، ولا يجوز أن يثبت شريعة بحديث ضعيف، لكن إذا ثبت أنَّ العمل مستحبٌّ بدليلٍ شرعيٍّ وروي له فضائل بأسانيد ضعيفة جاز أن تروى إذا لم يُعلم أنها كذب، وذلك أنَّ مقادير الثواب غير معلومة فإذا روي في مقدار الثواب حديثٌ لا يعرف أنه كذب لم يجز أن يُكذَّب به، وهذا هو الذي كان الإمام أحمد بن حنبل وغيره يرخِّصون فيه وفي روايات أحاديث الفضائل، وأمَّا أن يثبتوا أنَّ هذا عملٌ مستحبٌّ مشروعٌ بحديثٍ ضعيفٍ فحاشا لله، كما أنَّهم إذا عرفوا أنَّ الحديث كذب فإنهم لم يكونوا يستحلون روايته إلا أن يبيِّنوا أنَّه كذب؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - في الحديث الصحيح: «من روى عني حديثا يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين» (٢) " (٣).


(١) مجموع الفتاوى ١٠/ ٢٢٦ - ٢٣٣.
(٢) أخرجه الترمذي، كتاب العلم عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، باب فيمَن روى حديثًا وهو يرى أنه كذب، من حديث المغيرة بن شعبة ٥/ ٣٦، رقم ٢٦٦٢، وأخرجه ابن ماجه، باب من حدَّث عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حديثًا وهو يرى أنه كذب، ١/ ١٤ رقم ٣٨، وصحَّحه الألباني في السلسلة الصحيحة ٢/ ٤٤٠.
(٣) مجموع الفتاوى ١٠/ ٤٠٨.

<<  <   >  >>