للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المرأة أن تسجد لزوجها من عِظَم حِقِّه عليها، يا معاذ أرأيت إذا مررت بقبري أكنت ساجدًا؟»، قال: لا، قال: «فلا تفعل»، أو كما قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (١).

والقيام والركوع، والسجود حق للواحد الأحد، المعبود خالق السَّموات والأرض، وما كان حقًّا خالصًا لله - عز وجل - لم يكن لغيره فيه نصيب (٢).

وإنك لتلحظ أنَّ الصوفية يستقون من منبع واحد بل يلتمسون العذر لشيوخهم، فهذا الدباَّغ يقول: "من شروط المريد أن يعتقد في شيخه أنه على شريعة من ربه، وبيِّنة منه، ولا يزن أحواله بميزانه، فقد تصدر من الشيخ صورة مذمومة في الظاهر وهي محمودة في الباطن والحقيقة، فيجب التسليم، وكم من رجل بيده خمر ورفعه إلى فيه وقلب الله فيه عسلًا، والناظر يراه شرب خمرًا وهو ما شرب إلا عسلًا" (٣).

وما هذه الأفعال إلا حيل باطلة لفَّقها الصوفية على مريديهم، فالشريعة أمرت بسدِّ الذرائع المفضية إلى المفاسد، فكيف بهؤلاء يتحايلون على مريديهم.

قال ابن القيم - رحمه الله - في كيفية سدَّ الذرائع: "لما كانت المقاصد لا يُتوصَّل إليها إلا بأسباب وطرق تُفضي إليها كانت طرقها وأسبابها تابعة لها معتبرة بها، فوسائل المحرَّمات والمعاصي في كراهتها والمنع منها بحسب إفضائها إلى غاياتها وارتباطاتها بها،


(١) أخرجه أحمد في مسنده ٤/ ٣٨١، وأبو داود، كتاب النكاح، باب حق الزوج على المرأة ٢١٤٠، والترمذي، كتاب الرضاع، باب حق الزوج على المرأة، رقم: ١١٥٩، وقال: حسنٌ غريبٌ من هذا الوجه، وابن ماجه، كتاب النكاح، باب حق الزوجة، رقم: ١٨٥٣، وحسَّن إسناده الألباني في الإرواء ٧/ ٥٦، في سياق الحديث ١٩٩٨، وعدَّه في الصحيحة في مواضع ١٢٠٣، ٣٣٦، ٣٤٩٠.
(٢) ينظر منهاج التأسيس، ص ١٨٩، ٢٧٥.
(٣) الإبريز، ص ٤٠٣.

<<  <   >  >>