للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَقد اسْتشْهد يَوْم أحد من الْمُسلمين سَبْعُونَ فِيمَا قَالَه مغلطاي وَغَيره وَقيل خَمْسَة وَسِتُّونَ أَرْبَعَة من الْمُهَاجِرين وروى ابْن مَنْدَه من حَدِيث أبي بن كَعْب قَالَ اسْتشْهد من الْأَنْصَار يَوْم أحد أَرْبَعَة وَسِتُّونَ وَمن الْمُهَاجِرين سِتَّة وَصَححهُ ابْن حبَان من هَذَا الْوَجْه وَقتل من الْمُشْركين ثَلَاثَة وَعِشْرُونَ رجلا وقَتل عَلَيْهِ السَّلَام بِيَدِهِ أبيَّ بن خلف وَحَضَرت المَلائكة يَوْمئِذٍ فَفِي حَدِيث سعد بن أبي وَقاص عِنْد مُسلم فِي صَحِيحه أَنه رأَى عَن يَمِين رَسُول الله

وَعَن شِمَاله يَوْم أحد رجلَيْنِ عَلَيْهِمَا ثِيَاب بيض قَالَ مَا رأيتهما قبل وَلَا بعد يَعْنِي جِبْرِيل وَمِيكَائِيل يقاتلان كأشد الْقِتَال وَفِيه كَمَا قدمْنَاهُ فِي غَزْوَة بدر أَن قتال الْمَلَائِكَة مَعَه

لَا يخْتَص بِيَوْم بدر خلافًا لمن زَعمه كَمَا نَص عَلَيْهِ النَّوَوِيّ فِي شرح مُسلم كَمَا قَدمته وَالله أعلم وَلما بَكَى الْمُسلمُونَ على قتلاهم سُر المُنَافِقُونَ وَظهر فسق الْيَهُود تَنْبِيه ذكر القَاضِي عِيَاض فِي الشِّفَاء عَن القَاضِي أبي عبد الله بن المرابط من الْمَالِكِيَّة أَنه قَالَ من قَالَ إِن النَّبِي

هزم يُسْتَتَاب فَإِن تَابَ وَإِلَّا قتل لِأَنَّهُ تنقصه إِذْ لَا يجوز ذَلِك عَلَيْهِ فِي خاصته إِذْ هُوَ على بَصِيرَة من أمره ويقين عصمته انْتهى وَهَذَا مُوَافق لمذهبنا لَكِن قَالَ الْعَلامَة الْبِسَاطِيّ من الْمَالِكِيَّة هَذَا الْقَاتِل إِن كَانَ يُخَالف فِي أصل الْمَسْأَلَة أَعنِي حكم التائب فَلهُ وَجه وَإِن وَافق على أَن التائب لَا تقبل تَوْبَته فمشكل انْتهى وَقد كَانَ فِي قصَّة أحد وَمَا أُصِيب بِهِ الْمُسلمُونَ من الْفَوَائِد وَالْحكم الربانية أَشْيَاء عَظِيمَة مِنْهَا تَعْرِيف الْمُسلمين سوء عَاقِبَة الْمعْصِيَة وشؤْمَ ارْتِكَاب الْمنْهِي لما وَقع من ترك الرُّمَاة موقفهم الَّذِي أَمرهم رَسُول الله

ألَا يبرحوا مِنْهُ وَمِنْهَا عَادَة الرُّسُل أَن تبتلي وَتَكون لَهُم الْعَاقِبَة وَالْحكمَة أَن لَو انتصروا دَائِما

<<  <  ج: ص:  >  >>