للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الْهمزَة منسوبة إِلَى الْإِنْس وهم بَنو آدم وَحكى ضم الْهمزَة ضد الوحشية وَيجوز فتحهَا وَالنُّون أَيْضا مصدر أنست بِهِ آنس أنسا وأنسة وَفِي رِوَايَة نهى يَوْم خَيْبَر عَن لُحُوم الْحمر الْأَهْلِيَّة وَرخّص فِي الْخَيل قَالَ ابْن أبي أوفى فتحدثنا أَنه إِنَّمَا نهى عَنْهَا لِأَنَّهَا لم تخمس وَقَالَ بَعضهم نهى عَنْهَا أَلْبَتَّة لِأَنَّهَا كَانَت تَأْكُل الْعذرَة قَالَ الْعلمَاء وَإِنَّمَا أَمر بإراقتها لِأَنَّهَا نَجِسَة مُحرمَة وَقيل إِنَّمَا نهى عَنْهَا للْحَاجة إِلَيْهَا وَقيل لأخذها قبل الْقِسْمَة وَهَذَانِ التأويلان لِلْقَائِلين بِإِبَاحَة لحومها وَالصَّوَاب مَا قدمنَا وَأما قَوْله

اكسروها فَقَالَ رجل أَو نهريقها ونغسلها قَالَ أَو ذَاك فَهَذَا مَحْمُول على أَنه

اجْتهد فِي ذَلِك فَرَأى كسرهَا ثمَّ تغير اجْتِهَاده وَأوحى إِلَيْهِ بغسلها وَأما لُحُوم الْخَيل فَاخْتلف الْعلمَاء فِي إباحتها فمذهب الشَّافِعِي وَالْجُمْهُور من السّلف وَالْخلف أَنه مُبَاح لَا كَرَاهَة فِيهِ وَبِه قَالَ عبد الله بن الزبير وَأنس بن مَالك وَأَسْمَاء بنت أبي بكر وَفِي صَحِيح مُسلم عَنْهَا نحرنا فرسا على عهد رَسُول الله

فأكلناه وَنحن بِالْمَدِينَةِ وَفِي رِوَايَة الدَّارَقُطْنِيّ فأكلناه نَحن وَأهل بَيت النَّبِي

قَالَ فِي فتح الْبَارِي وَيُسْتَفَاد من قَوْلهَا وَنحن بِالْمَدِينَةِ أَن ذَلِك بعد فرض الْجِهَاد فَيرد على من اسْتدلَّ فِي منع أكلهَا لعِلَّة أَنَّهَا من آلَة الْجِهَاد وَقَوْلها وَأهل بَيت النَّبِي

رد على من زعم أَنه لَيْسَ فِيهِ أَن النَّبِي

اطلع على ذَلِك مَعَ أَن ذَلِك لَو لم يرد لم يظنَ بآل أبي بكر أَنهم يقدمُونَ على فعل شَيْء فِي زَمَنه

إِلَّا وَعِنْدهم الْعلم بِجَوَازِهِ لشدَّة اختلاطهم بِهِ عَلَيْهِ الصلاهَ وَالسَّلَام وَعدم

<<  <  ج: ص:  >  >>