اكسروها فَقَالَ رجل أَو نهريقها ونغسلها قَالَ أَو ذَاك فَهَذَا مَحْمُول على أَنه
اجْتهد فِي ذَلِك فَرَأى كسرهَا ثمَّ تغير اجْتِهَاده وَأوحى إِلَيْهِ بغسلها وَأما لُحُوم الْخَيل فَاخْتلف الْعلمَاء فِي إباحتها فمذهب الشَّافِعِي وَالْجُمْهُور من السّلف وَالْخلف أَنه مُبَاح لَا كَرَاهَة فِيهِ وَبِه قَالَ عبد الله بن الزبير وَأنس بن مَالك وَأَسْمَاء بنت أبي بكر وَفِي صَحِيح مُسلم عَنْهَا نحرنا فرسا على عهد رَسُول الله
قَالَ فِي فتح الْبَارِي وَيُسْتَفَاد من قَوْلهَا وَنحن بِالْمَدِينَةِ أَن ذَلِك بعد فرض الْجِهَاد فَيرد على من اسْتدلَّ فِي منع أكلهَا لعِلَّة أَنَّهَا من آلَة الْجِهَاد وَقَوْلها وَأهل بَيت النَّبِي
رد على من زعم أَنه لَيْسَ فِيهِ أَن النَّبِي
اطلع على ذَلِك مَعَ أَن ذَلِك لَو لم يرد لم يظنَ بآل أبي بكر أَنهم يقدمُونَ على فعل شَيْء فِي زَمَنه