للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مفارقتهم لَهُ وَهَذَا مَعَ توفر دَاعِيَة الصَّحَابَة إِلَى سُؤَاله عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام عَن الْأَحْكَام وَمن ثمَّ كَانَ الرَّاجِح أَن الصَّحَابِيّ إِذا قَالَ كُنَّا نَفْعل كَذَا على عهد رَسُول الله

كَانَ لَهُ حكم الرّفْع لِأَن الظَّاهِر اطِّلَاعه

على ذَلِك وَتَقْرِيره وَإِذا كَانَ ذَلِك فِي مُطلق الصَّحَابِيّ فَكيف بآل أبي بكر وَقَالَ الطَّحَاوِيّ ذهب أَبُو حنيفَة إِلَى كَرَاهَة أكل الْخَيل وَخَالفهُ صَاحِبَاه وَغَيرهمَا وَاحْتَجُّوا بالأخبار المتواترة فِي حلهَا انْتهى وَقد نقل بعض التَّابِعين الْحل عَن الصَّحَابَة مُطلقًا من غير اسْتثِْنَاء أحد فَأخْرج ابْن أبي شيبَة بِسَنَد صَحِيح على شَرط الشَّيْخَيْنِ عَن عَطاء قَالَ لم يزلْ سلفك يأكلونها قَالَ ابْن جريج قلت أَصْحَاب رَسُول الله

فَقَالَ نعم وَأما مَا نقل فِي ذَلِك عَن ابْن عَبَّاس من كراهتها فَأخْرجهُ ابْن أبي شيبَة وَعبد الرَّزَّاق بِسَنَدَيْنِ ضعيفين وَقَالَ أَبُو حنيفَة فِي الْجَامِع الصَّغِير أكره لُحُوم الْخَيل فَحَمله أَبُو بكر الرَّازِيّ على التَّنْزِيه وَقَالَ لم يُطلق أَبُو حنيفَة فِيهِ التَّحْرِيم وَلَيْسَ هُوَ عِنْده كالحمار الأهلي وَصحح أَصْحَاب الْمُحِيط وَالْهِدَايَة والذخيرة عَنهُ التَّحْرِيم وَهُوَ قَول أَكْثَرهم وَقَالَ القرطبى فِي شرح مُسلم مَذْهَب مَالك الْكَرَاهَة وَقَالَ الفاكهي الْمَشْهُور عِنْد الْمَالِكِيَّة الْكَرَاهَة وَالصَّحِيح عِنْد الْمُحَقِّقين مِنْهُم التَّحْرِيم وَقَالَ الشَّيْخ أَبُو مُحَمَّد بن أبي جَمْرَة الدَّلِيل على الْجَوَاز مُطلقًا وَاضح لَكِن سَبَب كَرَاهَة مَالك لأكلها كَونهَا تسْتَعْمل غَالِبا فِي الْجِهَاد فَلَو انْتَفَت الْكَرَاهَة لكثر اسْتِعْمَالهَا وَلَو كثر لأفضى إِلَى فنائها فيئول إِلَى النَّقْص من إرهاب الْعَدو الَّذِي وَقع الْأَمر بِهِ فِي قَوْله تَعَالَى {وَمِن رِبَاطِ آلخَيل تُرهِبُونَ بِه} فعلى هَذَا فالكراهة لسَبَب خَارج وَلَيْسَ الْبَحْث فِيهِ فَإِن الْحَيَوَان الْمُتَّفق على

<<  <  ج: ص:  >  >>