للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

إِبَاحَته لَو حدث أَمر يَقْتَضِي أَن لَو ذبح لأفضى إِلَى ارْتِكَاب مَحْذُور لامتنع وَلَا يلْزم من ذَلِك القَوْل بِتَحْرِيمِهِ انْتهى وَأما قَول بعض المانعين لَو كَانَت حَلَالا لجازت الْأُضْحِية بهَا فمنتقض بحيوان الْبر فَإِنَّهُ مَأْكُول وَلم تشرع الْأُضْحِية بِهِ وَأما حَدِيث خَالِد بن الْوَلِيد عِنْد أبي دَاوُد وَالنَّسَائِيّ نهى رَسُول الله

عَن لُحُوم الْخَيل وَالْبِغَال وَالْحمير فَإِنَّهُ ضَعِيف وَلَو سلم لَا ينْهض مُعَارضا لحَدِيث جَابر الدَّال على الْجَوَاز وَقد وَافقه حَدِيث أَسمَاء وَقد ضعف حَدِيث خَالِد بن الْوَلِيد أَحْمد وَالْبُخَارِيّ وَالدَّارَقُطْنِيّ والخطابى وَابْن عبد الْبر وَعبد الْحق وَآخَرُونَ وَزعم بَعضهم أَن حَدِيث جَابر دَال على التَّحْرِيم لقَوْله رخص لِأَن الرُّخْصَة اسْتِبَاحَة الْمَحْظُور مَعَ قيام الْمَانِع فَدلَّ على أَنه رخص لَهُم بِسَبَب المخمصة الَّتِي أَصَابَتْهُم بِخَيْبَر فَلَا يدل ذَلِك على الْحل الْمُطلق وَأجِيب بِأَن أَكثر الرِّوَايَات جَاءَ بِلَفْظ الْإِذْن كَمَا رَوَاهُ مُسلم وَفِي رِوَايَة لَهُ أكلنَا زمن خَيْبَر الْخَيل وحمر الْوَحْش ونهانا النَّبِي

عَن الْحمر الْأَهْلِيَّة وَأمر بلحوم الْخَيل فدلَ على أَن المُرَاد بقله رخص أذن ونوقض أَيْضا بِالْإِذْنِ فِي أكل الْخَيل وَلَو كَانَت رخصَة لأجل المخمصة لكَانَتْ الْحمر الْأَهْلِيَّة أولى بذلك لكثرتها وَعزة الْخَيل حِينَئِذٍ فدلَ على أَن الْإِذْن فِي كل الْخَيل إِنَّمَا كَانَ للْإِبَاحَة لَا لخُصُوص الضَّرُورَة وَقد نقل عَن مَالك وَغَيره من الْقَائِلين بِالتَّحْرِيمِ أَنهم احْتَجُّوا للْمَنْع بقوله تَعَالَى {والخيلَ وَالْبِغَال وَالْحمير لتركبوها وزينة} وقرروا ذَلِك بأوجه أَحدهَا أَن اللَّام للتَّعْلِيل فَدلَّ على أَنَّهَا لم تخلق لغير ذَلِك لِأَن الْعلَّة

<<  <  ج: ص:  >  >>