للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَاطِلا لزم تَقْرِيره الْبَاطِل وَاللَّازِم بَاطِل كَذَلِك فالملزوم كَذَلِك فقد تقدم الْجَواب عَنهُ آنِفا وَالْقَوْل الَّذِي تدعيه الروافض وَمن نحا نحوهم أَن سُكُوته كَانَ تقية بَاطِل غريق فِي الْبطلَان فَإِن مُقْتَضى ذَلِك إِمَّا ضعف فِي الدّين أَو فِي الْحَال فَالْأول بَاطِل إِجْمَاعًا وَالثَّانِي أَيْضا بَاطِل لما قَررنَا آنِفا وَيُؤَيِّدهُ قَوْله عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام فِي الحَدِيث الَّذِي رَوَاهُ الْحسن الْبَصْرِيّ المتضمن نفي الْعَهْد إِلَيْهِ بالخلافة وَفِيه لَو كَانَ عِنْدِي عهد من النَّبِي

فِي ذَلِك مَا تركت أَخا بني تيم بن مرّة وَعمر بن الْخطاب يقومان على منبره ولقاتلتهما بيَدي وَلَو لم أجد إِلَّا بردتي هَذِه الحَدِيث وَهَذَا أدل دَلِيل على أَنه لم يسكت تقية إِذْ لَو علم بطلَان ذَلِك وَأَنه المتصف بهَا دونه لتعين عَلَيْهِ الْقيام وَكَانَ كالعهد إِلَيْهِ وَقد أخبر رَضِي الله عَنهُ أَنه لَو تعين عَلَيْهِ بالعهد إِلَيْهِ لقَاتل وَلَقَد أحسن الْحسن بن الْحسن بن عَليّ رَضِي الله تَعَالَى عَنْهُم حَيْثُ قَالَ لبَعض الروافض لَو كَانَ الْأَمر كَمَا تَقولُونَ أَن النَّبِي

اخْتَار عليا لهَذَا الْأَمر وَالْقِيَام على النَّاس بعده كَانَ عَليّ أعظم النَّاس جرما وخطيئة إِذْ ترك أَمر رَسُول الله

أَن يقوم بِهِ ويُعذر إِلَى النَّاس فَقَالَ لَهُ الروافض ألم يقل عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام من كنت مَوْلَاهُ فعلي مَوْلَاهُ فَقَالَ الْحسن أما وَالله لَو يَعْنِي بهَا رَسُول الله

الْأَمر وَالسُّلْطَان لأفصح بِهِ كَمَا أفْصح بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاة وَالْحج وَالصِّيَام ولقال أَيهَا النَّاس إِنَّه الْوَلِيّ بعدِي فَاسْمَعُوا لَهُ وَأَطيعُوا أخرجه ابْن السمان فِي الْمُوَافقَة فَإِن قيل أَلا يجوز أَن يكون المُرَاد بِالْأَمر فِي قَول عَليّ الْمِيرَاث وبالحق حق الْمِيرَاث فَيكون تَقْدِير الْكَلَام كُنَّا نظن أَن لنا قسما خَلفه رَسُول الله

حَقًا وَأَنَّك منعتنا إِيَّاه وأصررت على الْمَنْع فَلم تصح لذَلِك خلافتك فَلذَلِك تخلفنا عَن الْبيعَة وَيدل على هَذَا جَوَاب أبي بكر بِنَفْي الْمِيرَاث على الرِّوَايَة الأولى وَإِلَّا

<<  <  ج: ص:  >  >>