للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يدلان على مجامعِ فضائلَ ومزايا مناقبَ لَا تدل عَلَيْهَا آيَات كَثِيرَة وَأَحَادِيث كَذَلِك فَلَا شَاهد لكم فِي قَول الإِمَام أَحْمد رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ وَحَدِيث مَا فَضلكُمْ أَبُو بكر بِصَلَاة وَلَا وَلَا إِنَّمَا فَضلكُمْ بِشَيْء وقر فِي صَدره وأمثال هَذَا الحَدِيث يرد تنميقاتِ المَسْعُودِيّ وتصنيفاته وَالْحق أَن فِي كَون الْإِجْمَاع حجَّة قَطْعِيَّة خلافًا فالذى عَلَيْهِ الْأَكْثَرُونَ أَنه حجَّة قَطْعِيَّة مُطلقًا فَيقدم على الْآحَاد كلهَا وَلَا يُعَارضهُ دليلٌ أصلا وَيكفر أَو يبدعُ ويضلِّل مخالفُه وَقَالَ الإِمَام الرَّازِيّ والآمدي إِنَّه ظَنِّي مُطلقًا وَالْحق فِي ذَلِك التَّفْصِيل فَمَا اتّفق عَلَيْهِ المعتبرون حجَّة قَطْعِيَّة وَمَا اخْتلفُوا فِيهِ كالإجماع السكوتي وَالْإِجْمَاع الَّذِي ندر مخالفه فَهُوَ ظَنِّي وَقد علمت بِمَا قَرّرته لَك أَن لهَذَا الْإِجْمَاع مُخَالفا نَادرا وهم الْجَمَاعَة المذكورون سلمَان وَمن بعده فَهُوَ وَإِن لم يعْتد بِهِ فِي الْإِجْمَاع لكنه يورثه انحطاطاً عَن الْإِجْمَاع الَّذِي لَا مُخَالف لَهُ فَالْأول ظَنِّي وَهَذَا قَطْعِيّ وَكَانَ الْأَشْعَرِيّ من الْأَكْثَرين الْقَائِلين بِأَنَّهُ قَطْعِيّ مُطلقًا كَمَا تقدم ذَلِك عَنهُ وَمِمَّا يُؤَيّد أَنه ظَنِّي أَن المجمعينَ أنفسهم لم يقطعوا بالأفضلية الْمَذْكُورَة وَإِنَّمَا ظنوها فَقَط كَمَا هُوَ الْمَفْهُوم من عباراتهم وإشاراتهم وَسبب ذَلِك أَن الْمَسْأَلَة اجتهادية وَقد وَردت فِي أبي بكر وَعلي نُصُوص ظَاهِرَة فِي تَفْضِيل كل وَهِي لَا تفِيد الْقطع لِأَن غالبها فِي المحلين آحادْ والآحاد ظنية الدّلَالَة فَكيف تفِيد الْقطع وَلَيْسَ الاختصاصُ بكثرةِ أَسبَاب الثَّوَاب مُوجبا الزيادةَ المستلزمةَ للأفضلية قطعا بل ظنا لِأَنَّهُ تفضُّلٌ من الله تَعَالَى وثبوتُ الْإِمَامَة لأبي بكر وحقيتها وَإِن كَانَ قَطْعِيا للْإِجْمَاع عَلَيْهَا لَا يُفِيد الْقطع بأفضليته على عَليّ بل غَايَته الظَّن كَيفَ وَلَا قَاطع على بطلَان إِمَامَة المفضولِ مَعَ وجود الْفَاضِل بل صِحَّتهَا هُوَ مَذْهَب الإِمَام الشَّافِعِي رَضِي الله عَنهُ لكننا وجدنَا السّلف فضلوهما على من عداهما وَحسن ظننا بهم قاضٍ بِأَنَّهُم

<<  <  ج: ص:  >  >>