للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَنهُ وَكَانَ بَنو سهم أَيْضا مانعين من ذَلِك حَتَّى قَالَ عَمْرو بن الْعَاصِ قتل أَمِير الْمُؤمنِينَ بالْأَمْس فَيقْتل ابْنه الْيَوْم لَا يكون وإلله هَذَا أبدا وَمَال فِي بني سهم فَلَمَّا رَأَيْت ذَلِك اغتنمت تسكين الْفِتْنَة وَقلت أمره إِلَيّ وسأرضي أهل الهرمزان مِنْهُ وَأما الْحَادِي عشر وَهُوَ انفرادي بأقوال شَاذَّة فَلم يزل أَصْحَاب رَسُول الله

على نَحْو ذَلِك ينْفَرد الْوَاحِد مِنْهُم بِمَا يَقُول وَيُخَالِفهُ الْبَاقُونَ وَهَذَا عَليّ بن أبي طَالب فِي مَسْأَلَة بيع أم الْوَلَد على مثل ذَلِك وَفِي الْفَرَائِض عدَّة مسَائِل على هَذَا النَّحْو لكثير من الصَّحَابَة فَلم أنفرد بِهَذَا الْمَعْنى وَأما الثَّانِي عشر فَهُوَ هتكي حُرْمَة الأشتر فَهَل أثار الْفِتْنَة فِي هَذِه الْقِصَّة إِلَّا فعل الأشتر بِالْكُوفَةِ من هتك حرمتي وتسليط الْعَامَّة على ضرب عَامِلِي بِلَا اعتذار عَن الْأَمر بنفيه بل ذَلِك أقل مَا يسْتَوْجب ثمَّ لم يَنْفَعهُ ذَلِك حَتَّى سَار من الشَّام إِلَى الْكُوفَة وأضرم نَار الْفِتْنَة وَأما الثَّالِث عشر وَهُوَ إتمامي الصَّلَاة بمنى فعذري فِي ذَلِك ظَاهر لِأَن مِمَّن لَا يُوجب الْقصر فِي السّفر وَأَنا أبيحه فِيهِ وَأَيْضًا هِيَ مَسْأَلَة اجتهادية فَقولِي لَا يُوجب تكفيراً وَلَا فسقاً وَأما الرَّابِع عشر وَهُوَ نفيي لأبي ذَر فلتجاسره عَليّ وتجبيهي بالْكلَام الخشن ومفسدة عَليّ وإثارة الْفِتْنَة وتأدية ذَلِك التجاسر لإذهاب هيبتي وتقليل حرمتي فَفعلت مَا فعلت صِيَانة لمنصب الشَّرِيعَة وإصابة لحُرْمَة الدّين قلت كَانَ عذر أبي ذَر فِيمَا كَانَ يَدْعُو عُثْمَان رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ إِلَى مَا كَانَ عَلَيْهِ صَاحِبَاه من التجرد عَن الدُّنْيَا والزهد فِيهَا مُخَالفَة عُثْمَان إِلَى أُمُور مُبَاحَة من اقتنائه الْأَمْوَال وَجمعه الغلمان الَّذين يستعان بهم على الحروب وكل مِنْهُمَا على هدى من الله تَعَالَى وَأما الْخَامِس عشر وَهُوَ ردي الحكم فقد اسْتَأْذَنت النَّبِي

فِي رده إِلَى الْمَدِينَة فوعدني بذلك فَلَمَّا ولي أَبُو بكر سَأَلته فِي ذَلِك فَقَالَ كَيفَ أرده إِلَيْهَا وَقد نَفَاهُ رَسُول الله

فَقلت لَهُ بوعد رَسُول الله

إيَّايَ بذلك فَقَالَ أَبُو بكر لم أسمعهُ يَقُول لَك ذَلِك وَلم يكن لي أَنا بَيِّنَة على ذَلِك ثمَّ لما ولي عمر سَأَلته ذَلِك فَأبى وَلم يردده بقول الْوَاحِد فَلَمَّا وليت قضيت بعلمي وَكَانَ قد تَابَ وَأصْلح عَمَّا

<<  <  ج: ص:  >  >>