وأخرَجَهُ ابنُ أبي شيبةَ في "المُصنَّف"(٢/ ٤٥٩) قال: حدَّثَنا وكيعٌ، ثنا سُفيانُ، عن هشام بن حسَّان، عن رجُلٍ، عن أبي العالِية، عن عُمر، قال:"الجَمعُ بين الصَّلاتَين من غير عُذرٍ من الكَبائر".
وأخرَجَهُ البيهَقِيُّ (٣/ ١٦٩) من طريق الحُسين بن حفصٍ، عن سُفيان - هو الثَّوْرِيُّ -، عن سعيدٍ، عن قتادَةَ، عن أبي العالِيةَ، عن عُمر مثلَه.
قال البيهَقِيُّ:"قال الشَّافِعِيُّ في "سُنن حَرمَلَة": ليس هذا بثابتٍ عن عُمر. هُو مُرسَلٌ".
قال البيهَقِيُّ:"وهو كما قال الشَّافِعِيُّ. والإسنادُ المَشهُورُ لهذا الأثر هو مُرسَلُ أبي العالِية، ولَم يَسمَع من عُمر - رضي الله عنه -. وقد رُوي ذلك بإسنادٍ آخر" …
ثمَّ رواهُ البيهَقِيُّ من طريق عبد الرَّحمن بن بشرٍ، ثنا يحيى بنُ سعيدٍ، عن يحيى بن صُبَيحٍ، قال: حدَّثَنِي حُميدُ بنُ هلالٍ، عن أبي قَتادَة - يعني: العَدَوِيَّ -، أن عُمر بن الخَطَّاب كَتَب إلى عامِلٍ له:"ثلاثٌ من الكبائر: الجمعُ بين الصَّلاتَين إلَّا في عُذرٍ، والفرارُ من الزَّحف، والنُّهبَى".
قال البَيهَقِيُّ:"أبُو قَتادَة العَدوِيُّ أدرَكَ عُمرَ - رضي الله عنه -. فإن كان شهِدَهُ كَتَبَ: فهو موصُولٌ، وإلَّا فهو إذا انضمَّ إلى الأوَّل صار قويًّا" انتهَى.
وأخرَجَ ابنُ أبي شَيبَةَ (٢/ ٤٥٩) قال: حدَّثَنا وكيعٌ، ثنا أبُو هلالٍ، عن حَنظَلَة السُّدُوسِيِّ، عن أبي مُوسَى، قال:"الجَمعُ بين الصَّلاتَين من غير عُذرٍ من الكَبائر".