قرر: باب الإقرار معروف. قال الرافعي: الإقرار الإثبات من قولهم قر الشيء يقر وأقررته وقررته، وليس تسمية هذا الباب إقرارًا لأنه ابتداء إثبات بل لأنه إخبار عن ثبوت ووجوب سابق.
قرص: في الحديث: “حتيه ثم اقرصيه قرصه تقطيعه وقلعه بالظفر” وقد سبق بيانه في الحاء.
قرض: قال الإمام الواحدي في تفسيره: القرض اسم لكل ما يلتمس منه الجزاء، يقال أقرض فلان فلانا إذا أعطاه ما يتجازاه منه، والاسم منه القرض، وهو ما أعطيته لتكافأ عليه هذا إجماع من أهل اللغة.
قال الكسائى: القرض ما أسلفت من عمل صالح أو سيء. وقال الأخفش: تقول العرب لك عندي قرض صدق وقرض سوء لأمر يأتي فيه مسرته ومساءته. وقال ابن كيسان: القرض أن تعطي شيئًا ليرجع إليك مثله أو ليقضى شبهه، وأصله في اللغة: القطع ومنه المقراض، ومعنى أقرضته قطعت له قطعة تجازى عليها، وانقرض القوم إذا هلكوا لانقطاع أثرهم. قال: شبه الله عز وجل عمل المؤمنين لله عز وجل على ما يرجون ثوابه بالقرض؛ لأنهم إنما يعطون ما ينفقون ابتغاء ما وعدهم الله عز وجل من جزيل الثواب. قال: والقرض في قوله عز وجل: {مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضاً حَسَناً}(البقرة: من الآية٢٤٥) اسم لا مصدر، ولو كان مصدرًا لكان إقراضًا. قال أهل المعاني: هذا تطلف من الله عز وجل في الاستدعاء إلى أعمال البر لذلك أضاف الإقراض إلى نفسه، كأنه قيل من ذا الذي يعمل عمل المقرض بأن يقدم، فيأخذ أضعاف ما قدم في وقت فقره وحاجته، وتأويله من ذا الذي يقدم إلى الله عز وجل ما يجد ثوابه عنده، هذا ما ذكره الواحدي في سورة البقرة، ثم ذكر في سورة الحديد صفة القرض الحسن، فقال: قال أهل العلم: القرض الحسن أن يجمع به حلالا وأن يكون من أكرم وأجود ما يملكه لا من رديئه، وأن يكون في حال صحته وحاجته ورجائه الحياة، وأن يضعه في الأحوج الأحق بالدفع إليه، وأن يكتمه وأن لا يتبعه منا ولا أذى، وأن يقصد به وجه الله تعالى فلا يرائي به، وأن لا يستكثر ما يتصدق به، وأن يكون من أحب ماله إليه، فهذه الأوصاف إذا استكملها كان قرضًا حسنًا. وقال يحيى بن معاذ الرازي رضي الله تعالى عنه: عجبت لمن يبقى له مال ورب العرش يستقرضه.