للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأقراء حيضًا وأطهارًا. وذكر أبو عمرو بن العلاء: أن القرء الوقت وهو يصلح للحيض ويصلح للطهر. ويقال: هذا قاريء الرياح لوقت هبوبها، وأنشد أهل اللغة للهذلي:

إذا هبت لقاريها الرياح

أي: لوقت هبوبها، ولهذا يقال: أقرأت النجوم إذا طلعت، وأقرأت إذا أفلت فعلى هذا الأصل: القرء يجوز أن يكون الحيض لأنه وقت سيلان الدم، ويكون الطهر لأنه وقت إمساكه على عادة جارية فيه. وقال قوم: أصل القرء الجمع، يقال ما قرأت الناقة سلى قط أي: ما جمعت في رحمها ولدا قط.

قال الأخفش: يقال ما قرأت حيضة أي: ما ضمت رحمها على حيضة، والقرآن من القرء الذي هو الجمع، وقرأ القارىء أي: جمع الحروف بعضها إلى بعض في لفظ، وهذا الأصل يقوى أن الأقراء هي الأطهار. قال أبو إسحاق يعني الزجاج: والذي عندي في حقيقة هذا أن القرء الجمع من قولهم قريت الماء في الحوض، وإن كان قد ألزم الياء فهو جمعت، وقرأت القرآن لفظت به مجموعًا. وإنما القرء اجتماع الدم في الرحم، وذلك إنما يكون في الطهر هذا كلام الزجاج. وذكر أبو حاتم عن الأصمعي أنه قال: في قوله تعالى: {ثَلاثَةَ قُرُوءٍ} (البقرة: من الآية٢٢٨) جاء هذا على غير قياس، والقياس ثلاثة أقرؤ لأن القروء للجمع الكثير، ولا يجوز أن يقال ثلاثة فلوس إنما يقال ثلاثة أفلس فإذا كثرت فهي الفلوس.

قال أبو حاتم: وقال النحويون: في هذا أراد ثلاثة من القروء. وقال أهل المعاني: لما كانت كل مطلقة يلزمها هذا دخله معنى الكثرة، فأتى ببناء الكثرة للاشعار بذلك فالقروء كثيرة إلا أنها في القسمة ثلاثة، هذا آخر ما ذكره الإمام الواحدي.

وقال الزمخشري في كتابه الكشاف: فإن قلت لم جاء المميز على جمع الكثرة قروء دون القلة التي هي الأقراء؟ قلت: يتوسعون في ذلك فيستعملون كل واحد من الجمعين مكان الآخر لاشتراكهما في الجمعية، ألا ترى إلى قوله تعالى: {يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ} (البقرة: من الآية٢٢٨) وما هي إلا نفوس كثيرة. قال: ولعل القروء كانت أكثر استعمالا في جمع قرء من الأقراء، فأوثر عليه تنزيلا لقليل الاستعمال منزلة المهمل، فيكون مثل قولهم ثلاثة شسوع. قال: وقرأ الزهري ثلاثة قرو بغير همز.

قرح: الماء القراح المذكور في غسل الميت، هو بفتح القاف وتخفيف الراء. قال الأزهري وغيره: الماء القراح هو الخالص الذي لم يجعل فيه كافور ولا حنوط.

<<  <  ج: ص:  >  >>