للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والعمامة والقلادة والعصابة، قال: وكذلك أسماء الصناعات، معنى الصناعة الاشتمال على كل ما فيها نحو الخياطة والقصارة، قال: وكذلك كل من استولى على شيء، فاسم ما استولى عليه الفعالة نحو الخلافة والإمارة، هذا كلام الزجاج.

وذكر الواحدي في البسيط في هذا الموضع مثله سواء، قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: صلاة الأضحى والجمعة والعيدين ركعتان، قصر ذكره في بابي الجمعة والعيدين من المهذب معناه: شرعت ركعتين من أصلها، ولم تشرع أربعًا ثم قصرت. وقوله في المختصر في تفسير الحديث: أول الوقت رضوان الله تعالى، وآخره عفو الله تعالى. قال الشافعي: الرضوان إنما يكون للمحسنين، والعفو يشبه أن يكون للمقصرين، في تسميته مقصر تأويلان لأصحابنا المتقدمين مشهوران في كتب المذهب، أحدهما: أنه مقصر بالنسبة إلى من صلى في أول الوقت، وإن كان لا إثم عليه. والثاني: مقصر بتفويت الأفضل، كما يقال من ترك صلاة الضحى فهو مقصر، وإن كان لا يأثم.

ويقال: قصر المسافر الصلاة وقصرها بتخفيف الصاد وتشديدها لغتان مشهورتان حكاهما جماعات: منهم ابن فارس في كتابه حلية الفقهاء، والتخفيف أفصح، وأشهر وبه جاء القرآن وروايات الأحاديث الصحيحة وهو القصر والتقصير، وهو رد الرباعية إلى ركعتين.

قصع: في الحديث: “ناقة تقصع بجرتها” قال الأزهري: قال أبو عبيد: القصع ضمك الشيء على الشيء حتى تقتله أو تهشمه، ومنه قصع القملة، قال: وقصع الجرة شدة بعض الأسنان إلى بعض، قال أبو زيد: القصع هو المضغ بعد الدسع، والدسع هو أن تنزع الجرة من كرشها، وقال أبو سعيد: الضرير قصع الناقة الجرة استقامة خروجها من الجوف إلى الشدق غير متقطعة ولا نزرة، ومتابعة بعضها بعضًا، وإنما تفعل هذا إذا كانت مطمئنة ساكنة لا تسير، فإذا خافت شيئا قطعت الجرة ولم تخرجها، هذا كلام الأزهري.

قال صاحب المحكم: القصعة الصحفة تشبع العشرة، والجمع قصاع وقصع، وقصع الماء قصعا أبتلعه جرعا، وقصع الماء عطشه يقصعه قصعا، وقصعه سكنه وقتله، والقصع قتل الصؤاب والقملة بين الظفرين، وقصع البعير بجرته مضغها، وقيل: هو أن يردها إلى جوفه، وقيل: هو أن يملأ بها فاه.

قصى: في الحديث: “ما من ثلاثة في قرية أو بدو لا تقام فيهم الجماعة إلا

<<  <  ج: ص:  >  >>