للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

صفايا. ومن خمس الخمس فى الفىء والغنيمة، وأربعة أخماس الفىء، ودخول مكة بلا إحرام، وإباحة القتال فيها ساعة دخلها يوم الفتح، وله أن يقضى بعلمه وفى غيره خلاف، ويحكم لنفسه وولده، ويشهد لنفسه وولده، ويقبل شهادة من يشهد له، ويحيى الموات لنفسه، ولا ينتقض وضوئه بالنوم مضطجعًا. وذكر بعض أصحابنا فى انتقاض وضوئه بلمس المرأة وجهين، والمشهور الانتقاض. وفى إباحة مكثه فى المسجد مع الجنابة وجهان لأصحابنا، قال أبو العباس بن القاص فى التلخيص: يباح، وقال القفال وغيره: لا يباح، وغَلَّط إمام الحرمين وغيره صاحب التلخيص فى الإباحة.

وقد يحتج للإباحة بحديث عطية، عن أبى سعيد، قال النبى - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "يا على، لا يحل لأحد يجنب فى هذا المسجد غيرى وغيرك" (١) . قال الترمذى: حديث حسن. وقد يعترض على هذا الحديث بأن عطية ضعيف عند الجمهور، ويجاب بأن الترمذى حكم بأنه حسن، فلعله اعتضد بما اقتضى حسنه. وأبيح له أخذ الطعام والشراب من مالكيهما المحتاج إليهما إذا احتاج هو - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إليهما، ويجب على صاحبهما البذل له - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، وصيانة مهجته - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -. قال الله تعالى: {النَّبِىُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ} [الأحزاب: ٦] . واعلم أن معظم هذه المباحاة لم يفعلها - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، وإن كانت مباحة له، والله أعلم.

النوع الثانى: متعلق بالنكاح: فمنه إباحة تسع نسوة، والصحيح جواز الزيادة له - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -. ومنه انعقاد نكاحه بلفظ الهبة على الأصح، والأصح انحصار طلاقه فى الثلاث، وقيل: لا ينحصر، وإذا عقد نكاحه بلفظ الهبة لا يجب مهر بالعقد، ولا بالدخول بخلاف غيره. ومنه انعقاد نكاحه بلا ولى ولا شهود، وفى حال الإحرام على الصحيح فى الجميع، وإذا رغب فى نكاح امرأة خلية لزمها الإجابة على الصحيح، ويحرم على غيره خطبتها. وفى وجوب القسم بين أزواجه وإمائه وجهان.

قال الأصطخرى: لا يجب، فيكون من الخصائص. وقال آخرون: يجب، فليس منها. وبنى الأصحاب أكثر هذه المسائل ونظائرها على أصل عندهم، وهو أن نكاحه - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - هل هو كالنكاح فى حقنا أم كالتسرى؟. وأعتق صفية وتزوجها، وجعل عتقها صداقها، فقيل: أعتقها وشرط أن ينكحها،


(١) أخرجه الترمذى (٥/٦٣٩، رقم ٣٧٢٧) وقال: حسن غريب. وأبو يعلى (٢/٣١١، رقم ١٠٤٢) ، والبيهقى (٧/٦٥، رقم ١٣١٨١) .

<<  <  ج: ص:  >  >>