للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

سمرة، وعمرو بن ثعلب، وزر بن أنس السلمي، والأسود ابن شريع، وأبو شريح الخزاعي، وعمرو بن حزم، وعبد الله بن عكيم، وعقبة بن مالك، وعائشة، وأسماء ابنتا أبي بكر الصديق رضي الله عنهم أجمعين، ثم ذكر رواياتهم بالإسناد.

بعض: بعض الشيء جزؤه، ونقل صاحب “المهذب” في مسألة أنت طالق ثلاثًا بعضهن للسنة: أن البعض يطلق على القليل والكثير حقيقة، أما قولهم أبعاض الصلاة تجبر بسجود السهو، فمرادهم بها التشهد الأول وجلوسه، والقنوت في الصبح، أو وتر رمضان وقيامه، والصلاة على النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - في التشهد الأول، وعلى آله إذا جعلناهما سنة. قال الرافعي: للصلاة مفروضات ومندوبات، فالمفروضات الأركان والشروط، والمندوب قسمان: مندوبات يشرع سجود السهو لتركها، ومندوبات لا يشرع السجود لها، فالقسم الأول يسمى أبعاضًا، ومنهم من يسمي الأول مسنونات، والثاني هيئات قال إمام الحرمين: وليس في تسميتها أبعاضا توقيف، ولعل معناها أن الفقهاء قالوا يتعلق السجود ببعض السنة دون بعض، والتى يتعلق بها السجود أقل مما لا يتعلق به، ولفظ البعض في أقل مسمى الشيء أغلب استعمالاً وإطلاقًا، فلهذا سميت هذه أبعاضًا. وقال بعضهم: السنن المجبورة بالسجود قد تأكد أمرها، وجاوز سائر السنن، وبذلك القدر من التأكيد شاركت الأركان فسميت أبعاضا به تشبيها بالأركان التي هي أبعاض وأجزاء حقيقة، هذا آخر كلام الرافعي.

بغى: قال الإمام أبو سليمان الخطابي في كتاب “الزيادات في شرح ألفاظ مختصر المزني” رحمهما الله تعالى ورضي عنهما انبغى لفظة يكررها الشافعي رضي الله عنه، وأنكرها عليه بعض الناس، وقالوا: إنما تكلم به على لفظ المستقبل، وأميت منه الماضي كما: أماتوا ودع ووذر، قال الخطابي: والذي قاله الشافعي صحيح، قال ثعلب: عن سلمة، عن الفراء، عن الكسائى: والعرب تقول ينبغي وانبغى فصيحتان، قال ثعلب عن الأحمر: قرأ اللحياني على الكسائى انبغى في النوادر، وقد تكلم بودع أيضًا.

وأنشد الليث:

أكبر نفعا من الذي ودعوا

وكان ما قدموا لأنفسهم

آخر كلام الخطابي.

وقال الواحدي: في قول الله تعالى: {وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ} (يّس: من الآية٦٩) قال الزجاج: معناه

<<  <  ج: ص:  >  >>