الحرة: المذكورة في المهذب في حديث: “رجم ماعز رضي الله تعالى عنه الحرة التي خارج المدينة، وللمدينة حرتان وهما لابتاها”، وقد تقدم تفسيرهما.
الحرم: حرم مكة زادها الله تعالى شرفًا وفضلاً، وهو: ما أحاط بمكة من جوانبها، وأطاف بها، جعل الله عز وجل حكمه حكمها في الحرمة تشريفا لهًا، وأعلم: أن معرفة حدود الحرم من أهم ما ينبغي أن يعتنى به، فإنه يتعلق به أحكام كثيرة، وقد اعتنيت بتحقيق حدوده، وأوضحته في كتاب الإيضاح في المناسك غاية الإيضاح: فحد الحرم من طريق المدينة دون التنعيم عند بيوت نفار بكسر النون، وهو على ثلاثة أميال، وحده من طريق اليمن طرف أضاه لبن بكسر اللام وإسكان الباء الموحدة، على سبعة أميال، ومن طريق العراق على ثنية جبل المقطع علىسبعة أميال أيضًا.
قال الأزرقي: سمي جبل المقطع؛ لأنهم قطعوا منه أحجار الكعبة في زمن ابن الزبير، وقيل: إنما سمي المقطع؛ لأنهم كانوا في الجاهلية إذا خرجوا من الحرم علقوا في رقاب إبلهم من قشور شجر الحرم، وإن كان رجلا علق في رقبته فأمنوا به حيث توجهوا، وقالوا: هؤلاء وفد الله تعالى إعظاما للحرم، وإذا رجعوا دخلوا الحرم قطعوا ذلك هنالك فسمي المقطع، ومن طريق الجعرانة في شعب آل عبد الله بن خالد على تسعة أميال عشرة إلا واحدا، ومن طريق الطائف على عرفات من بطن نمرة على سبعة أميال عشر إلا ثلاثة، ومن طريق جدة منقطع الأعشاش علىعشرة أميال، هكذا ذكر هذه الحدود أبو الوليد الأزرقي في كتاب تاريخ مكة، وأصحابنا في كتب الفقه منهم الشيخ أبو إسحاق في المهذب في باب عقد الذمة، وكذا صاحب الحاوي في الأحكام السلطانية، إلا أنهما لم يذكرا حده من طريق اليمن.
وذكره الأزرقي والجماهير وانفرد الأزرقي فقال: حده من طريق الطائف أحد عشر ميلاً، وقال الجمهور: سبعة فقط كما قدمناه، وهي سبعة عشر إلا ثلاثة، فاعتمد ما لخصته من حد الحرم الكريم، فما أظنك تجده أوضح من هذا. قال الأزرقي: في أنصاب الحرم على رأس الثنية ما كان من وجوهها في هذا الشق فهو حرم، وما كان في ظهرها فهو حل، قال: وبعض الأعشاش في الحل، وبعضها في الحرم، ذكره في آخر الكتاب.