للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

من أصحابنا، وأنكره آخرون. قال الرافعي: لم يرض إمام الحرمين وآخرون هذا، قالوا: وليس هذا مما يجري فيه القياس بل هو مسموع، ولا يصح أن يقال لمن يكثر القتل قاتلة، ولا قتالة، وإنما دليل كونه قد قال به إنه إذا حصلت الإشارة إلى العين، لم ينظر إلى علامة التذكير والتأنيث، كما لو قال لعبده: أنت حرة؛ لأنه لحن لا يمنع الفهم ولا يدفع العار.

زوج: يقال للرجل زوج وللمرأة زوج، هذه اللغة الفصيحة المشهورة التي جاء بها القرآن العزيز، ويقال أيضًا: للمرأة زوجة بالهاء، وهي لغة مشهورة حكاها جماعة من أهل اللغة. قال أبو حاتم السجستاني في المذكر والمؤنث: لغة أهل الحجاز زوج، وهي التي جاء بها القرآن، والجمع أزواج، قال: وأهل نجد يقولون: زوجة للمرأة، قال: وأهل مكة والمدينة يتكلمون بذلك أيضًا، وأنشد:

قد صار في رأسه التخويص والنزع

زوجة اشمطعر هوب بوادره

وثبت في صحيحي البخاري ومسلم عن رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال في صفة أهل الجنة: لكل واحد منهم زوجتان، هكذا هو في الصحيحين بالتاء. وفي صحيح مسلم: أن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: "هذه زوجتي فلانة" يعني صفية في حديثه الطويل الذي فيه "إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم". وثبت في صحيح البخاري في حديث ابن أبي مليكة: "أن ابن عباس دخل على عائشة رضي الله تعالى عنهم في مرضها، فقال: أنت بخير إن شاء الله تعالى زوجة رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ولم ينكح بكرا غيرك".

وفي أوائل كتاب النكاح من صحيح البخاري في باب كثرة النساء عن ابن عباس قال: "هذه ميمونة زوجة النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - " هكذا هو بالهاء، ويقال: تزوج الرجل امرأة، وتزوج بامرأة، وزوجت زيدًا امرأة، وزوجته بامرأة يعدى بنفسه، وبالباء لغتان مشهورتان، حكاهما جماعات من أهل اللغة: عن ابن قتيبة في أدب الكاتب، وأفصحهما تزوج امرأة معدى بنفسه، قال الله تعالى: {فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَراً زَوَّجْنَاكَهَا} (الأحزاب: من الآية٣٧) وأما قوله تعالى: {وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ} (الدخان: من الآية٥٤) .

فقد اختلف العلماء في المراد بالتزويج ههنا، فقال الإمام أبو الحسن الواحدي في البسيط: قال أبو عبيدة: معناه

<<  <  ج: ص:  >  >>