للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

منها دلالة محققة، والذي ينبغي أن يعتمد أن المعروف عند العرب: أن الشفق الحمرة، وذلك مشهور في شعرهم ونثرهم، ويدل عليه نقل أئمة اللغة.

قال الإمام أبو منصور الأزهري في شرح ألفاظ المختصر: الشفق عند العرب الحمرة. روى سلمة عن الفراء قال: سمعت بعض العرب يقول: عليه ثوب مصبوغ كأنه الشفق وكان أحمر. وقال ابن فارس في المجمل: قال ابن دريد: الشفق الحمرة. قال ابن فارس: وقال أيضا الخليل: الشفق الحمرة التي من غروب الشمس إلى وقت العشاء الآخرة، وذكر قول الفراء ولم يذكر ابن فارس غير هذا.

وقال الزبيدي في مختصر العين: الشفق الحمرة بعد غروب الشمس. وقال الخطابي في معالم السنن حكي عن الفراء: أنه الحمرة. قال: وأخبرني أبو عمر عن ثعلب: أن الشفق البياض. قال الخطابي: وقال بعضهم: الشفق اسم للحمرة والبياض، إلا أنه إنما يطلق على أحمر ليس بقاني، وأبيض ليس بناصع، وإنما يعلم المراد به بالأدلة لا بنفس الاسم كالقر، وغيره من الأسماء للشتاء.

شقص: الشقص المذكور في باب الشفعة هو بكسر الشين وإسكان القاف، وهو القطعة من الأرض والطائفة من الشيء، قاله أهل اللغة كلهم، والشقص هو الشريك.

شكر: الشكر هو الثناء على المشكور بإنعامه على الشاكر، وقد سبق في فصل حمد ذكر الشكر، والحمد ونقيضهما، ويقال: شكرته وشكرت له. قال الجوهري وغيره: وباللام أفصح وبه جاء القرآن. والشكران بمعنى الشكر وتشكرت له.

شكك: أعلم أن الشك عند الأصوليين هو تردد الذهن بين أمرين على حد السواء، قالوا: التردد بين الطرفين إن كان على السواء فهو الشك، وإلا فالراجح ظن والمرجوح وهم. قال الإمام الغزالي في أوائل باب الحلال والحرام من الإحياء: الشك عبارة عن اعتقادين متقابلين نشأ عن سببين، فما لا سبب له لا يثبت عقده في النفس حتى يساوي العقد المقابل له فيصر شكا، فلهذا يقول: من شك هل صلى ثلاثًا أم أربعًا أخذ بالثلاث؛ لأن الأصل عدم الزيادة، ولو سئل الإنسان أن صلاة الظهر التي صلاها من عشر سنين كانت ثلاثًا أم أربعًا لم يتحقق قطعًا أنها أربع، لجواز أن تكون ثلاثًا، فهذا التجويز لا يكون شكا إذ لم يحضره سبب أوجب اعتقاد كونها ثلاثًا، فاحفظ حقيقته حتى لا يشتبه بالوهم والتجويز لغير سبب.

قلت:

<<  <  ج: ص:  >  >>