للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فيقال فيه أيضًا ضمان الدرك كما سبق في حرف الدال، وهو أن يشتري الرجل سلعة فيضمن رجل للمشتري ثمنها الذي دفعه إلى البائع إن خرجت مستحقة وتفاصيله معروفة. قال أبو سعيد المتولي في التتمة: سمي به لالتزامه ما في عهدة البائع رده، وقيل هو مأخوذ من قول العرب الأمر عهدة أي: لم يحكم لعدو في عقله عهدة أي: ضعف، وكأنه الضامن ضمن ضعف العقد، والتزم ما يحتاج فيه من غرم.

عهر: في الحديث المشهور: “الولد للفراش وللعاهر الحجر” قال الإمام أبو منصور الأزهري في تهذيب اللغة: العاهر الزاني. قال: وقال أبو عبيد: معنى قوله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: “وللعاهر الحجر” أي: لا حق له في النسب وهذا كقولك له التراب أي لا شيء له. قال: وقال أبو زيد: يقال للمرأة الفاجرة عاهرة ومعاهرة ومسافحة. وروى أبو عمرو عن أحمد بن يحيى والمبرد أنهما قالا: هي العهيرة الفاجرة، قالا والياء فيها زائدة، والأصل فيه عهرة مثل تمرة، هذا آخر ما ذكره الأزهري. وكذا قال الخطابي وغيره من الأئمة: العاهر الزاني.

وفي الحديث الآخر: “أيما عبد تزوج بغير إذن سيده فهو عاهر” ذكره في كتاب الكتابة من المهذب، وهو حديث أخرجه الجماعة أو داود والترمذي وغيرهما بأسانيدهم عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما عن رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -. قال الترمذي: وهو حديث حسن صحيح، رواه ابن ماجه بإسناده عن ابن عمر عن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -. قال الترمذي: لا يصح عن ابن عمر، والصحيح عن جابر. قلت: وعبد الله بن محمد بن عقيل مختلف في الاحتجاج به، فاحتج به أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وضعفه جماعة كثيرون، والله تعالى أعلم.

وقال صاحب المحكم: عهر إليها يعهر عهرًا وعهورًا وعهارة وعهورة وعاهرها عهارًا أتاها ليلا للفجور، وقيل: هو الفجور أي وقت كان يكون في الأمة والحرة، وامرأة عاهر بغير هاء إلا أن يكون على الفعل ومعاهرة.

عهن: قال الأزهري: العهن الصوف المصبوغ ألوانا وجمعه عهون. وقال الليث: يقال لكل صوف عهن والقطعة عهنة. وقال صاحب المحكم: العهن الصوف المصبوغ ألوانا، وقيل: المصبوغ أي لون كان. وقيل: كل صوف عهن.

<<  <  ج: ص:  >  >>