للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أهل الأدب في وقته بلا مدافعة رضي الله تعالى عنه في المثلث بين اللغتين غير مرجح إحداهما، مع شدة معرفته، وتحقيقه وتمكنه واطلاعه وتدقيقه ثم سألته عنه أيضًا، فقال: إذا أريد به الاغتسال فالمختار ضمه، ويجوز فتحه كقولنا غسل الجنابة أي: اغتسالها، ومن فتحه أراد غسل يديه غسلا.

قوله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: “من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنة” قال جمهور العلماء من المحدثين وأصحاب غريب الحديث وأصحابنا في كتب الفقه وغيرهم: المراد غسلا كغسل الجنابة في الصفة فيتوضأ له، ويستقصى في أيصال الماء إلى المعاطف التي في البدن وإلى الشعور كلها، ويدلك ما يقدر عليه من بدنه، ولا يتساهل بترك شيء من سننه ليكون هذا الغسل سنة.

وحكى جماعة من أصحابنا في كتب الفقه: المراد غسل الجنابة حقيقة، قالوا: فيستحب لمن له زوجة أو مملوكة يستبيح وطئها أن يجامعها، ويغتسل للجنابة منها يوم الجمعة، وهذا كما قال - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - في الحديث الآخر: “من غسل واغتسل” على تفسير من فسره أنه يجامع، والحكمة فيه أنه تسكن نفسه وتذهب أو تفتر شهوته، لقوله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - “من غسل” واعلم أن حقيقة الغسل في الجنابة وغسل أعضاء الاغتسال، هو جريان الماء على العضو فلا بد من جريانه، فإن أمسه الماء ولم يجر لم يجزه بلا خلاف، نص عليه الشافعي رحمه الله تعالى، وقد أوضحته في مواضع من شرح المهذب: وإذا جرى كفاه، ولا يشترط الدلك وإمرار اليد على العضو، هذا مذهبنا ومذهب الجمهور. وقال مالك والمزني: يشترط إمرار اليد. وقد ذكرت المسألة بدلائلها في مواضع من شرح المهذب، وأوضحتها في باب صفة الغسل: ولو أفاض الماء على العضو فجرى، لكن لم يثبت عليه لكونه كان على العضو أثر دهن ذائب أجزأه، فإن الشرط جريان الماء لا ثبوته. قال أصحابنا في مسألة اشتراط الماء لإزالة النجاسة: لا يعرف الغسل في اللغة إلا بالماء، ولم تطلقه العرب على غير الماء.

غصب: الغصب في اللغة أخذ الشيء ظلمًا، قاله الجوهري وصاحب المحكم وغيرهما. قال الجوهري: تقول منه غصبه منه وغصبه عليه بمعنى والاغتصاب مثله والشيء غصب ومغصوب. قال صاحب

<<  <  ج: ص:  >  >>