للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المحكم: غصب الشيء يغصبه، واغتصبه أخذه ظلمًا، وغصبه علىالشيء قهره، هذا كلام هذين الإمامين. وقد شاع في استعمال مصنفي الفقهاء قولهم غصب منه ثوبًا فيعدونه بمن، والمعروف في اللغة ما قدمناه غصبه ثوبًا معدى بنفسه. وقد أنكر بعض فضلاء زماننا هذا الاستعمال على الفقهاء، ونسبهم إلى اللحن فيه، وقد قدمنا في فصل بيع: أنه يجوز بعت منه فرسًا وذكرنا وجهه ولا يمتنع مثله هنا، والصواب في حد الغصب في الشرع: أنه الاستيلاء على حق غيره فيدخل في هذا غصب الكلب والسرجين وجلد الميتة، ونحو ذلك من النجاسات التي يجوز اقتناؤها، ويدخل في غصب المنافع والأعيان والحقوق والاختصاصات. وأما قول جماعة من أصحابنا: أن الغصب هو الاستيلاء على مال الغير فليس بمرضي لأنه ليس بحد جامع لما ذكرناه، والله تعالى أعلم.

غصص: قوله في كتاب الطهارة من الوسيط: غص بلقمة الأجود فيه فتح الغين لا ضمها، وبه قيده الشيخ تقي الدين رحمه الله تعالى، وقال ابن السكيت: غصصت باللقمة أغص بها غصصًا. قال: وقال أبو عبيدة: وغصصت لغة في الزيادات.

غفر: قوله في المهذب: روت عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: “ما خرج رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - من الغائط إلا قال غفرانك” هذا الحديث أخرجه أبو داود والترمذي وغيرهما لفظ روايتهما عن عائشة رضي الله تعالى عنها: “أن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كان إذا خرج من الغائط قال غفرانك” وفي رواية الترمذي: “إذا خرج من الخلاء” قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب، قال: ولا يعرف في هذا الباب إلا حديث عائشة، قلت: غفرانك منصوب النون.

قال الإمام أبو سليمان الخطابي: الغفران مصدر كالمغفرة، قال: وإنما نصبه بإضمار الطلب والمسألة كأنه يقول: اللهم إني أسألك غفرانك، كما تقول: اللهم عفوك ورحمتك يريد هب لي عفوك ورحمتك. قال: وقيل: في تأويل ذلك وفي تعقيبه الخروج من الخلاء بهذا قولان، أحدهما: أنه استغفر من ترك ذكر الله سبحانه وتعالى مدة لبثه في الخلاء، وكان - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لا يهجر ذكر الله سبحانه وتعالى

<<  <  ج: ص:  >  >>