للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومن هنا يعلم: أن لابد للمجاز من علاقة١، وهي -كما قلنا- مناسبة خاصة بين المعنى الحقيقي، والمعنى المجازي كالمشابهة "أو السببية"، أو الكلية والجزئية- على ما سبق بيانه- غير أنه لا يكفي في المجاز مجرد وجود العلاقة بين المعنيين، بل لابد من اعتبارها وملاحظتها٢.

وأما القيد الخامس: فقد احترز به عن الكناية، بناء على القول بأنها واسطة، لا هي حقيقة، ولا مجاز٣ فهي اللفظ المستعمل في غير ما وضع له، مع قرينة غير مانعة من إرادة المعنى الحقيقي، بحيث تجوز إرادته، مع المعنى الكنائي٤.

اختبار:

١- عرف الحقيقة في الاصطلاح، وهل التاء فيها لإفادة معنى التأنيث بين ذلك مع بيان القيود الواردة في التعريف ومحترز كل قيد، مع التمثيل لكل ما تذكرز

٢- عرف المجاز في الاصطلاح، وبين القيود الواردة في تعريفه، ومحترز كل قيد، مع التمثيل.

٣- بين في مثال من عندك معنى العلاقة والقرينة- وهل يكفي مجرد وجود


١ سميت علاقة لأنه بسببها يتعلق المعنى الثاني بالأول، ويرتبط به فينتقل الذهن حينئذ من المعنى الأول إلى الثاني.
٢ المعتبر في العلاقة: نوعها لاشخصها، ولهذا جاز إنشاء المجاز في كلم المولدين فإذا استعمل العرب علاقة خاصة بين معنيين جاز لنا أن نستعمل الربط بينها شيئا آخر غير الذي استعملوه، ولو كان المعتبر شخص العلاقة لتوقف استعمال اللفظ في معناه المجازي على النقل عن العرب، وليس كذلك.
٣ أما أنها ليست حقيقة فلأن الحقيقة -كما سبق- اللفظ المستعمل فيما وضع له والكناية ليست كذلك وأما أنها ليست مجازا، فلأنه اشترط فيه القرينة المانعة من إرادة الحقيقة والكناية أيضا ليست كذلك.
٤ المراد بجواز إرادة المعنى الحقيقي ألا ينصب المتكلم قرينة على انتقائه- وليس المراد: أن يوجد الحقيقي معها دائما فإنك إذا قلت مثلا: فلان طويل النجاد كناية عن طول قامته صح ذلك وإن لم يكن له نجاد- اللهم إلا إذا قصد المتكلم جعل علم المخاطب بأن لا نجاد له قرينة على عدم إرادة المعنى الحقيقي فإنه حينئذ يكون مجازا لا كناية.

<<  <  ج: ص:  >  >>