٢ معنى هذا: أن اللفظ قد يستعمل في معنى مكنى عنه ليلوح به إلى معنى آخر بالقرائن, أو السياق كما في الحديث, فإن حصر الإسلام فيمن لا يؤذي يلزمه انتفاء الإسلام عن مطلق مؤذٍ, فإذا استعمل هذا اللفظ في هذا اللازم ولم يرد به شخص معين بالذات كان كناية, وإن كان ثم شخص معين موصوف بالإيذاء وقد قصد إليه بالكناية, كان الكلام تعريضا. ٣ ذكر السكاكي أن التعريض قد يكون مجازا تارة، وكناية أخرى, كما تقول لآخر: آذيتني فستعرف, فإن مدلول هذا التركيب والمقصود منه تهديد المخاطب بسبب إيذائه إياه, وهذا المعنى يلزمه عرفا تهديد من كان مثل المخاطب في الإيذاء والضرر, فإن استعمل هذا التركيب في اللازم فقط وهو تهديد غير المخاطب لقرينة كون المخاطب صديقا مثلا ولعلاقة الاشتراك في الإيذاء ولو فرضا, كان هذا الكلام مجازا, وإن استعمل في اللازم والملزوم معا لقرينة عداوة تنتظم المخاطب وغيره, كان الكلام كناية, وفي هذا الكلام نظر يطول البحث فيه.